السؤال
اختلفت مع زوجي في شخص ما أنا أعرفه وتعامله معه في محل تجاري وحلف زوجي طلاقا بالثلاثة أنه لم يعمل في هذا المحل، ورجعت إلى الشخص ومعي شهود، قال إنه كان يعمل، ما حكم طلاقه وهو لا ينوي الطلاق، ولكنه يصر على رأيه الأول؟
اختلفت مع زوجي في شخص ما أنا أعرفه وتعامله معه في محل تجاري وحلف زوجي طلاقا بالثلاثة أنه لم يعمل في هذا المحل، ورجعت إلى الشخص ومعي شهود، قال إنه كان يعمل، ما حكم طلاقه وهو لا ينوي الطلاق، ولكنه يصر على رأيه الأول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق لا يجوز وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1673.
وحلف الزوج في السؤال لا يخلو من احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون حلف على هذا الأمر وهو يعتقد صحته، فلا شيء عليه في هذه الحالة على الراجح، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20149.
الاحتمال الثاني: أن يكون حلف على هذا الأمر وهو يعلم كذبه فيه وهذا ما يسمى (اليمين الغموس) أو بصيغة التعليق وهي: أن الطلاق يلزمه إذا كان ذلك الرجل قد عمل في ذاك المحل، فيقع الطلاق، عند جمهور العلماء وإن لم ينو الطلاق، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إذا قصد به اليمين. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا حلف بالتزام يمين غموس... مثل أن يقول.... الطلاق يلزمني ما فعلت كذا أو إن فعلت كذا.... فقيل تلزمه هذه اللوازم... والقول الثاني أن هذا كاليمين الغموس بالله هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام وهو أصح القولين وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموسا أو كانت لغوا. انتهى كلامه باختصار، وتراجع الفتوى رقم: 7665.
وفي اعتبار وقوع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد خلاف سبق بيانه في الفتوى المحال عليها، وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت توجد محاكم شرعية في البلد الذي أنتم فيه.
والله أعلم.