مزاجية الزوجة لا تستدعي الطلاق

0 245

السؤال

أريد أن أطرح عليكم حالتي وهي كالتالي: عندما أردت أن أكمل نصف ديني (أتزوج) بحثت عن فتاة ذات دين وأخلاق كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت فتاة متحجبة متسترة فسألت عنها وأخبروني عنها كل خير فتكلمت مع أهلها، وكتبنا الكتاب وهي لازالت حتى الآن خطيبتي، لكن شرعا زوجتي.... مضى على خطبتي حتى الآن سنة ونصف وأنا على أبواب الزواج إن شاء الله تعالى، حيث أكملت بيتي وصار جاهزا للسكن، ولكن المشكلة هنا:
1- هناك مشاكل كثيرة بين أهلي وأهلها لأسباب خاصة بينهم (تقاليد وعادات وفسخ خطبة تخص الطرفين.... إلخ)
2- من خلال خطبتي أدركت حق الإدراك أن خطيبتي تتمتع بشخصية قوية ومزاجية جدا فأنا أحسن إليها دائما وأعاملها بلطف، ولكن تنفر مني وتخاصمني وتجرحني في الكلام عند أقل سبب تافه، لا أنكر أنها تكون معي جيدة بل ممتازة عندما يكون مزاجها حسنا أو تكون الأمور على خاطرها...
3- أهلي يتمتعون بعقلية صعبة جدا وأنا دائما أحرص على إرضائهم وحسن عشرتهم وبرهما، كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عيله وسلم، لذلك وخوفا من الله عز وجل ولحرصي على إرضاء الله لجأت إليكم من بعد الله كي تساعدوني فعلا بأي وسيلة... فزواجي من هذه الفتاة لا يعارض عليه أهلي، ولكن أنا أعرف أني سأعيش بين إرضائها ومشكلة هناك وسأتعب، ولكني لست من النوع الذي يستسلم أبدا، فرجائي لكم أن تنصحوني، هل أترك خطيبتي التي تحبني تارة ومزاجية تارة، أم أصبر عليها، أفيدوني بتوسع وعاجلا إذا أمكن إن شاء الله تعالى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكرك على ثقتك بموقعنا واستشارتك لنا في أمرك، وننبهك أن المرأة بعد تمام العقد الشرعي المستوفي لشروطه من الولي والشاهدين ونحوهما، زوجة وليست خطيبة، ويترتب على كونها زوجة حقوق.. منها: حقها في نصف المهر المسمى في حالة حصول الطلاق قبل الدخول، أو المتعة إذا لم يسم مهر، بخلاف الخطيبة، فليس لها حق في المهر في حال فسخ الخطبة، ولا في الإرث حال الوفاة، هذا لبيان أثر كونها زوجة، ونرجو أن لا يصل الحال إلى ذلك.

ولا ننصحك بطلاقها، فما ذكرت من عيوب بها كتطاولها عليك، ومزاجيتها ونحو ذلك لا تستدعي الطلاق، وينبغي الصبر عليها ومحاولة نصحها وتعليمها، وبيان ما يجب عليها تجاه الزوج، ونرجو أن تتغير في المستقبل، وعليك أن لا تنظر إليها بعين السخط، فعين السخط تبدي المساوئ، بل انظر إليها بعين الرضى والإنصاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وقد أحسنت حين كتبت الكتاب حتى تكون علاقتك بها مشروعة.

وأما بشأن الخلافات العائلية بين عائلتك وعائلة الزوجة، فإذا حصل بينك وبين الزوجة الانسجام والتفاهم، وصار أمركما بأيديكما ولم يعد للأهل من الجهتين تدخل في حياتكما، فنرجو أن لا يكون لهذه المشاكل تأثير سلبي عليكما، ولا يجب عليكما طاعتهم إذا أمراكما بما يخالف شرع الله في حسن العشرة بين الزوجين، بل لا تجوز طاعتهم في ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع السعي في حل هذه المشاكل بكل الوسائل الممكنة، وتوسيط أهل الخير للإصلاح بينهم، حتى يسود الحب والوئام ويتوفر الجو العائلي الملائم لكم وللصغار في المستقبل.

وأما والداك فنوصيك بالإحسان والبر بهما، وهذا ما سيكون إن شاء الله خير معين لك في حياتك العائلية وغيرها، فدعوة الوالد مستجابة.

وعليك بالصبر على تعارض الرغبات وتباين الوجهات، ومحاولة إعطاء كل ذي حق حقه، واستعن بالله ولا تعجز، وأكثر من الدعاء، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى