حكم قطع الطريق المسلوك

0 124

السؤال

من عند خلوق الحسين إلى المفتي في الشبكة
أبي له منزل في المغرب مند خمسين عاما لها طريق مشترك مع ابن عمه والآن أراد أن يقطع له هذا الطريق ويقول إن هذا الطريق موجود في أرضي فمنذ خمسين عاما لم يقل أي شيء حتى الآن وهذه الأرض ليس فيها مساحه كبيرة يعني ما بين الدار والدار ستة أمتار وكيف من يقطع الطريق على أخيه أو على مسلم كيف ما كان؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطريق حق للجميع، وتجب إقامتها إذا احتيج لها. وليس لأحد أن يستولي على طريق بعد ما يسلكه الناس فترة طويلة من الزمن دون أن يعرف له مالك.

فقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع... الحديث.

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع هذا مراد الحديث. وأما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل. اهـ.

وعليه، فإذا كان الأمر كما وصفت من سكوت ابن عمك طيلة المدة التي ذكرت، فليس له بعد ذلك أن يقطع الطريق بدعوى أنها له.

ثم إنه مما استحبه أهل العلم أن يفتح المرء لجاره طريقا إذا احتاج إليه ويرفقه بما أمكن من المرافق الأخرى. قال الشيخ خليل: وندب إعارة جداره لغرز خشبة وإرفاق بماء وفتح باب...

قال الدسوقي: أي إذا كانت دارك ذات بابين وكان يشق على جارك الذهاب لبيته من بابه أو من طريقه ويسهل عليه ذلك من جهة دارك فيندب لك أن تفتح له بابك ليذهب لداره من بيتك من بابك الثاني حيث لا ضرر عليك في ذلك.

ومعلوم بالضرورة أن من طولب بفتح الطريق لجاره في أرضه، حري بأن ينهى عن الطريق المسلوك مدة طويلة من الزمن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى