حكم المعاونة في إيجاد عارضات للمكياج

0 73

السؤال

هل يجوز إيجاد عارضات للمكياج لصديقة لي تعمل في مجال مكياج الفتيات في البيوت، وذلك لعمل كتالوج خاص بها علما بأنها ستقوم بإعطائي نسبة على ذلك، أفتوني إن كان هذا جائزا أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عمل المكياج وما يتعلق به مباح من حيث الأصل، وقد يمنع لسبب كإحداث ضرر بالبدن، أو عمله لمن تستعمله في الحرام, أو أن يستخدم في تركيب النجاسة كالخنزير ومشتقاته، ونحو ذلك مما يخرجه عن أصله المباح، وقد تقدمت لنا فتوى بخصوص ذلك في برقم: 65380.

وأما ما تطلبه منك صديقتك العاملة في هذا المجال فلا يخلو من محذور وهو ظهور النساء بصورة غير لائقة شرعا, وأيضا إمكانية تسرب هذه الصورة واطلاع الرجال عليها، وعليه فلا يجوز لك إيجاد مثل هؤلاء العارضات لما في ذلك من التعاون على الإثم والتبرج وما ينشأ عنه من مفاسد، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى