ليس للزوج أن يأخذ من مال امرأته إلا بطيب نفس منها

0 228

السؤال

لقد قمت ببيع الذهب الخاص بي ( الشبكة + ذهب اشتراه لي والدي) لمساعدة زوجي في شراء سيارة لنا فسألته متى سترد لي هذا الذهب؟ _من باب المداعبة_ فقال ولم أرده ؟ قلت مثلما سترد ذهب أمك , قال الوضع مختلف تماما إن كان في نيتك إني أتعهد برده لك فلا أريده من الأساس فما رأي الدين في هذا الموضوع مع العلم أنني كنت مخلصة النية بمساعدة زوجي في محنته أثناء بيعي للذهب ولم أكن أقصد سؤالي له كما فهمه المقارنة بيني وبين أمه ولكن كنت أنتظر أن تأتي منه متى تريدين أن أرد لكي ذهبك ؟ مع العلم أيضا أننا مقترضون مالا من شخصين غير والدته . هل يعتبر هذا دين إلى يوم القيامة في رقبة زوجي لي كما هو الحال بالنسبة في المؤخر الذي علمنا أنه يعتبر دينا آجلا أو عاجلا في رقبة الزوج لزوجته؟ وللعلم أيضا إنني مهندسة بشركة كهرباء وأضع كل راتبي في المنزل ولا أحتفظ بأي جزء منه لي - كذلك يفعل زوجي هو الآخر- سوى مصروف بسيط يعلم به زوجي لشراء بعض احتياجاتي وقد أقترح علي أنه بعد سداد كل ديوننا سآخذ راتبي لي وأضعه في حساب خاص بي في البنك عوضا عن الذهب , علما أن ذهبي يقدر بحوالي 15000 جنيه فهل هذا حل مناسب أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإنفاق على الزوجة بالمعروف واجب على الزوج، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. {الطلاق: 7}. وذلك لأن الإنفاق من جملة أسباب قوامة الرجل على زوجته، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم [النساء: 34].

ولا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بطيب نفس منها، كما قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا {النساء: 4}.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد والدار قطني وغيرهما. وهذا يشمل الزوجة وغيرها.

ولكنه يستحب للزوجة إذا كانت ذات مال أن تعين زوجها، وهي مأجورة إن شاء الله في ذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم {البقرة: 237}.

وبناء على هذا، فإذا كنت قد أعطيت لزوجك ما ذكرت على سبيل الهبة، - وهو المتبادر من كلامك - فإنه لا يجوز لك الرجوع في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: إنه ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه.

والذي يجوز له أن يرجع في هبته هو الوالد إذا أهدى لولده شيئا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح.

وإن كنت أعطيته ذلك على وجه القرض، فمن حقك أن تسترجعيه منه. وليس له أن يعتبر سماحه لك بأخذ رواتبك عوضا عن قضاء ما عليه من دين . لأن الرواتب أموالك أنت وليس له هو منها شيء إلا أن تتطوعي له به.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة