من شروط فسخ النكاح بالعيب

0 332

السؤال

أود من فضيلتكم التكرم علي بفتوى مستعجلة لأني في حيرة من أمري بين الحلال والحرام ، أنا شاب مسلم والحمد الله أردني الجنسية عمري 25 سنة متزوجأنا تزوجت من فتاة بنت خالي وبالعلم أن فترة الخطوبة بقيت سنتين وبعد سنتين تزوجنا على شرع الله ولكن بعد زواجي منها فوجئت بأنها مصابة بمرض الصدفية مع العلم طيلة السنتين لم يخبرني أحد بهذا الأمر البنت وأمها وأبوها وأخوها وأختها لم يقم أحد منهم بإخباري بأن البنت مصابة بالصدفية مع العلم قبل الزواج بشهر تقريبا كنت في زيارة خطيبتي فوجدت على يدها حبا بشكل واضح فقلت لخطيبتي ما هذا فقالت لي حب شباب وقلت لامرأة خالي التي تكون لي أم زوجتي لماذا لا تعالجي البنت فقالت هذا ليس أمرا خطيرا سأحضر لها دواء. وقد مر على زواجنا سبعة أشهر والحالة من سيء إلى أسوء وبعد أن سألت الأطباء قال لي الأطباء هذا المرض رفيق العمر وبرغم عرضها على طبيب وأقوم بشراء العلاج على حسابي ولكن الموضع يا سيدي المفتي بأني في أحيان يكون الأمر مقرفا لا أستطيع أن أجامعها وفي أحيان يذهب هذا الحب سؤالي إلى فضيلتكم : هل إذا طلقتها أنا أكون ارتكبت شيئا من الحرام ؟ وسؤالي الآخر : هل بعد الطلاق يحق لزوجتي حقوق ملاحظة ( زوجتي لا تقصر معي في شيء وتقوم بحقوقي على أكمل وجه ولكن موضع المعاشرة الجنسية هناك شيء من نفسية بسبب المرض ) ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لمن يعلم من نفسه عيبا مؤثرا على العلاقة الزوجية أن يكتم هذا العيب عمن أراد الزواج به ، ولا يجوز الغش وكتمان العيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.

 وقد ذكر العلماء أن من العيوب التي توجب الخيار في فسخ النكاح العيوب المنفرة أو المعدية، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 6559. فإذا كان بأحد الزوجين عيبا منفرا ، فللطرف الآخر الفسخ إن تم النكاح بدون علمه بهذا العيب ، وعدم فعل ما يدل على الرضى به بعد الاطلاع عليه ، فإن فعل ما يدل على الرضى به سقط حقه في خيار الفسخ ، والسائل قد أمضى فترة بعد علمه بالعيب ، ولم يطلب فسخ العقد ، وطلب لها الدواء مما يدل على رضاه به ، فيكون العقد لازما حينئذ وليس له فسخه .

وأما الطلاق فلا حرج عليه فيه إذا كان لحاجة ، وللزوجة كل حقوق المطلقة التي سبق بيانها في الفتوى رقم : 9746 ،  ونرشد الزوج إلى الصبر على هذا البلاء واحتساب الأجر في هذه الفتاة ، لا سيما وأنها لا تألوا جهدا في القيام بحقوقه ، ولما لها من حق القرابة والرحم ، وله أن يتزوج بأخرى إذا أراد ذلك وقدر عليه .

والله أعلم .

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة