مطالبة المستقيل بحقه في مكافأة نهاية الخدمة

0 77

السؤال

لقد سبق أن راسلت حضرتكم بخصوص العمل الذي كنت أزاوله وقد أفتيتم لي بتركه لأنني كنت أضطر فيه إلى الكذب و الاحتيال، و قد تركته و لله الحمد، و بقي لدي عندهم مستحقات نهاية الخدمة، و قد تماطلوا في منحي إياها. فهل يحق لي المطالبة بها أم أنه لا يحق لي بما أنني تركت العمل لأسباب شرعية

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان العمل في ذاته مشروعا فلك الحق في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وأي حق من حقوق الموظف لدى الجهة التي كنت تعملين بها وهذه الحقوق يرجع فيها إلى طبيعة العقد بينك وبين الجهة المذكورة ويجب على كل من المؤجر والمستأجر الوفاء بالعقود المبرمة المرعية التي لا تحالف الشريعة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: الآية1} ومماطلة جهة العمل في حقوق العامل لا تحل وهي من الظلم المحرم. وفي الحديث: مطل الغني ظلم. رواه البخاري

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى