قتل الخطأ بين وجوب الكفارة والدية وعدمها

0 297

السؤال

لدي طفل عمره ستة عشر يوما وفي هذه الليلة حدث وأني كنت متعبة فنمت في تمام الساعة العاشرة ليلا وفي تمام الساعة الثانية صباحا قمت للاطمئنان علي الطفل حيث إنه لم ينهض للرضاعة كالمعتاد فوجدت أنفه ينزف بشدة وفاقد للحراك وبعد نقلة للمشتشفي تبين أن نبضه توقف ولكن تم إرجاع النبض إليه وبقاؤه تحث التنفس الصناعي ولكن توفي المولود بعدها ورأي الأطباء أن هذه الحالة ترجع لسقوط الطفل أوسقوط شيء عليه وأحيانا تحدث للمولود مابين عمر ثلاثة أيام إلي خمسة عشر يوما ولكني أشك في نفسي لأني كنت نائمة ولم أشعر بأي شيء وكذلك أشك في طفلي الذي كان نائما معي في نفس الغرفة ويبلغ من العمر ثلاث سنوات وكان نائما في مكان بعيد إلا أني وجدته متحركا من مكانه فهل هذا الشك يستوجب كفارة قتل الرضيع أو كفارة أخرى أرجو منكم المساعدة ؟
وشكرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ثبت أن سبب وفاة الولد كان بتفريط منك في وضعه بجانب أخيه حيث سقط عليه, أو كان السبب منك حيث جعلت جزءا من جسمك في النوم فوقه ، فإن عليك دية قتل الخطأ وهي على العاقلة ولا ترثين منها شيئا ، وعليك مع ذلك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة إن وجدت ، وإلا فصيام شهرين متتابعين .

وأما عن الإثم فإنه لا إثم عليك لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، والمرجع في معرفة سبب الوفاة إلى الأطباء فهم الذين يحددون سببها ، وإذا لم يثبت تسبب منك أو تفريط فلا شيء عليك .

وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلعي على الفتويين رقم : 25760 ، ورقم :65129 ، وما أحيل عليه فيهما .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة