زوجين حلفا بطلاق زوجتيهما على أمر معين

0 288

السؤال

شخصان متزوجان طلب أحدهما من الآخر أن يشترى له منزلا وقام الشخص الآخر فعلا بشرائه للأول . حصل خلاف بينهما إذ يرى صاحب المنزل أن السعر عال وادعى أن صاحبه أخذ مبلغا (سمسرة) ونفى الآخر أن يكون قد أخذ أي مبلغ وحلف كل منهما بالطلاق ثلاثا بصدق ما قال . صاحب المنزل أحضر السمسار والذى أكد بأن الثانى أخد مبلغا منه (سمسرة) بينما نفى الرجل ذلك وأنكر تماما وادعى أن شهادة السمسار كيدية لأنه رفض أن يدفع له من نصيب المشتري ..وفتح بلاغا ضد السمسار يتهمه بإشانة سمعته وأصدرت النيابة أمر قبض ضد السمسار. عندها طلب السمسار عبر آخرين أن يعتذر للرجل ببطلان ادعائه للأول. غير أن الأول( صاحب المنزل ) قال إن قسمه بالطلاق صحيحا بعد تأكيد السمسار لذلك وأنه لن يستمع لأي كلام آخر لأن السمسار في رأيه قد يكون قد تعرض لضغوط بعدها.
السؤال: ما حكم الدين في ذلك ؟ وهل يصح الحلف بالطلاق في مثل هذه الأشياء ؟ وهل تطلق إحداهما أو كلاهما ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بغير الله لا يجوز بحال من الأحوال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . متفق عليه. واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفجار، فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم، ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب على كل من هذين الرجلين الآن التوبة إلى الله توبة نصوحا وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور.

وفيما يتعلق بالزوجتين المحلوف بطلاقهما، فإن أمرهما مختلف. ذلك أن أحد الرجلين يعرف قطعا ما إذا كان صادقا في حلفه أم غير صادق، لأنه هو المباشر للأمر. فإن كان صادقا في حلفه فلا شيء عليه، وإن كان قد حلف على هذا الأمر وهو يعلم أنه كاذب، فالطلاق يلزمه عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إذا قصد بحلفه اليمين. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا حلف بالتزام يمين غموس... مثل أن يقول: ... الطلاق يلزمني ما فعلت كذا أو إن فعلت كذا... فقيل تلزمه هذه اللوازم... والقول الثاني أن هذا كاليمين الغموس بالله، هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام، وهو أصح القولين. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 26539.

ثم إن إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد فيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 60228.

وأما الشخص الثاني فإنه قد حلف على شيء يظنه وليس متيقنا منه، وقد اختلف أهل العلم في مثل هذا الحلف، هل يكون على صاحبه طلاق أم لا يكون؟ ولك أن تراجع في أقوال كل فريق منهم فتوانا رقم: 56669.

فبان من هذا أن الكلام في هذه المسألة متشعب، والخلاف فيها كبير. وعليه، فننصح كلا الحالفين بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدهما .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة