حكم أخذ الفارق بين الأجرتين

0 150

السؤال

لقد اتفقت مع أخ لي أن أصلح له شيئا ما وعندما ذهبت إلى الأخ الآخر الذى سوف يصلح هذا الشيء قال لي أنا أصلحه ب20ج ولكن إكراما لك سوف أخذ 15ج فقط فقلت للأخ صاحب الشيء سوف أصلحه لك ب20ج وأخذت ال5ج لي وأعطيت ال15ج إلى الأخ الذى أصلح هذا الشيء. فهل يحل لي أن أخذ ال5ج مع العلم بأن صاحب الشيء لا يعلم عنها أي شيء ؟
أفيدونا أفادكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الاتفاق بينك وبين صاحب هذا الشيء تم على إصلاحه بأجرة معلومة فلا مانع من أن تسلم الشيء المراد إصلاحه إلى آخر ليقوم بذلك ولك أن تأخذ الفارق بين الأجرتين ، بشرط أن لا تكون وكيلا لصاحب الشيء, أو أن يكون صاحبه اشترط أن تقوم أنت بالذات بإصلاحه ، جاء في كشاف القناع : وإذا تقبل الأجير عملا في ذمته كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي أجرته . أهــ .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة