لا يجوز للطبيب الزيادة على الأجرة المتفق عليها بالحيلة

0 136

السؤال

تقوم بعض الشركات الحكومية بوضع ضمان صحي للعامل لديها يتضمن مثلا إجراء المعاينات والتحاليل وصور الأشعة وغيرها، لكن الشركة لا تدفع للطبيب إلا نصف الأجر المحدد له من قبل وزارة الصحة (والذي يدفعه عامة الناس)، فيلجأ الطبيب إلى طلب صورتين واحدة يحتاجها المريض وأخرى لاستكمال النقص الحاصل في الأجرة، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة اتفقت مع الطبيب على أن تكون أجرته على النصف مما قررته وزارة الصحة، فيجب عليه الالتزام بهذا الاتفاق ولا يحق له الزيادة على الأجرة المعلومة بالحيلة وإجراء فحوصات وأشعة غير مطلوبة للحالة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}، وما يقوم به من فحوصات وأشعة غير مطلوب يعد من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  {البقرة:18}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة