أقوال العلماء في قول الخصم للقاضي: لا أقر ولا أنكر

0 298

السؤال

أنا طالب ماجستير أقوم بإعداد رسالة بعنوان ( أحكام المتهم في الفقه الإسلامي ) قمت بإعداد جزء كبير منها ، وتبقى علي بعض الموضوعات التي لم أجد لها تأصيلا شرعيا وهي :
1- حق المتهم في الصمت أثناء فترة التحقيق .
2- حق المتهم في معاملة إنسانية خاصة .
3- حق المتهم في معرفة التهمة الموجهة إليه .
أرجو الرد على طلبي في أسرع وقت ممكن ؟ ودمتم سندا لرسالة العلم .
وشكرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن وظيفة مركز الفتوى هي الرد على الأسئلة والاستفسارات الشرعية، وليس من ذلك المشاركة في إعداد الرسائل والأطروحات الجامعية.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان للمتهم الحق في الصمت عند التحقيق معه أم أن للقاضي جبره على الإجابة، مع العلم بأن صمته إذا لم يكن لعذر فهو بمثابة الاعتراف بالتهمة الموجهة إليه. قال خليل: وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين.

وقال في المبسوط: وإذا قال الخصم للقاضي: لا أقر ولا أنكر.. فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يجبره القاضي على ذلك, ولكن يدعو المدعي بشهوده. وقال ابن أبي ليلى: لا أدعه حتى يقر أو ينكر؛ لأن الجواب مستحق عليه، فإذا امتنع من إيفاء ما هو مستحق عليه مع قدرته على ذلك أجبره القاضي على إيفائه بالحبس.

وفي الموسوعة الفقهية: وقال سحنون وهي رواية عن أشهب: للقاضي حبس المدعى عليه وتأديبه إذا قال في مجلس القضاء: لا أقر ولا أنكر، واستمر على لدده ولا بينة للمدعي, وبنحوه قال الشافعي. اهـ.

وأما حق المتهم في معاملة إنسانية، فقد استفاضت به نصوص الشرع الحنيف. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم إنه من حق المتهم أن يعرف التهمة الموجهة إليه، بل وقال كثير من أهل العلم إن له أن يعرف السبب الذي من أجله ترتب الحق. قال المواق في التاج والإكليل: أشهب: لو سأل المدعى عليه طالبه من أي وجه يدعي عليه هذا المال، فقال: تقدمت بيني وبينه مخالطة سئل عن ذلك ولم يقض القاضي على المدعى عليه بشيء حتى يسمي المدعي السبب الذي كان له الحق.                   

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة