الامتناع عن سداد الأجرة المقررة بدعوى الظلم

0 165

السؤال

لقد كنت أعاني من ألم في بطني فذهبت إلى الدكتورة في عيادة خاصة على أمل أن أكشف مع علاج كامل و كانت الكشفية بـ ( خمسة عشر دينار) لكن الدكتورة لم تعتن بي كما يجب و لم تفحصني، مجرد سألتني أسئلة فقط و طلبت منظارا و ثمنه أربعون دينارا رفضت أن أعمل المنظار لكن الدكتورة أصرت بشدة علما أني لم أستفد منه مطلقا بل ضرني بدل أن يفيدني و عندما جئت أغادر أعادوا لي الملف و كان بداخله أربعون دينارا ثمن عمل المنظار أي نسوا أن يأخذوا الفلوس ولقد رفض زوجي أن أعيد المال و قال إنه حقه لأنه ظلم في هذه العيادة . سؤالي هل يعد هذا المال حراما ؟ علما أن هذا الأمر كان في السنة الماضية لكن ضميري يعذبني من يومها إلى الآن خوفا أن أكون قد ظلمت أحدا من المسؤلين عن المال يكون قد اتهم بالسرقة؟ فماذا أفعل ؟ و هل علي إثم أو كفارة ؟ لا أستطيع أن أرد المال فهل أتصدق به ؟ أرجو الرد علي لأني أفكر بهذا الأمر دوما و العذاب .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت عملت المنظار فيجب عليك دفع أجرة عمله كاملة إلى العيادة ، وأما الامتناع عن سداد الأجرة بدعوى الظلم وعدم الحاجة إلى منظار ونحو ذلك فليس هذا مبيحا لأكل أموال الناس ، ثم إن تحديد حاجة المريض إلى فحص ونحوه ليس من شأن المريض وإنما هو من شأن الطبيب, وكان بإمكانك الامتناع عن عمل منظار رغم إصرار الطبيبة ، هذا ولا يجزي عنك التصدق بأجرة المنظار لأنه إنما يتصدق بمثل هذا المال المحرم إذا كان صاحبه غير موجود أو وجد وتعذر الرد إليه ، أما في حالة وجوده والقدرة على رد ماله إليه فيجب رده لحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد.  ويمكنك أن تقولي  لهم لقد وجدت هذا المبلغ في داخل الأوراق ولا حرج عليك في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة