تعليق طلاق الزوجة لزجرها عن نشوزها

0 290

السؤال

حدثت مشاكل بيني وبين أهل زوجتي ووصلت إلى حد بعيد بسبب تدخلهم في حياتنا، مع العلم بأنني حذرتهم من ذلك، لكن دون فائدة، وتبين أنهم يتصلون بزوجتي دون علمي لمعرفة أخبارنا وهذا ما زاد الطين بلة، حيث بدأت زوجتي تثير المشاكل ولا تطيعني بشكل جيد حيث أطلب منها الطلب عدة مرات، ولا تفعله إلا إذا حلفت يمين الطلاق، وعندما علمت أنها تفشي أسرارنا إلى أهلها حذرتها، ولكن دون فائدة، وعندما ازدادت المشاكل حلفت يمين الطلاق (بقصد التهديد... للمنع) بأن لا تخبر أحدا من أهلها وأن لا تتصل بهم دون علمي وأن لا تدخل البيت أحدا من أهلها دون علمي، ألا أنها فعلت معظم هذه الأفعال دون علمي وبشكل تحدي وأدخلت أختها البيت دون علمي وبشكل سري جدا، حيث علمت بالصدفة، فما الحكم الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في المعروف، وأن لا تدخل بيته أحدا بغير إذنه، وفي الحديث: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ومخالفة الزوج في هذا الأمر من النشوز، والناشز قد شرع الله لها معاملة قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 17322.

فما كان ينبغي للزوج أن يعلق طلاقها ليزجرها عن نشوزها وعنده هذا العلاج، ولكن ما دام قد صدر منه، فإن يمين الطلاق بمثابة تعليق الطلاق، والطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه، إذا نوى به الطلاق، وإن لم ينو به الطلاق ففيه الخلاف الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 3795.

وعليه فعلى قول جمهور العلماء تكون الزوجة قد طلقت منك، بفعل ما منعتها منه، وعلى قول بعض العلماء يلزمك كفارة يمين فحسب، ومثل هذه القضايا مرجعها إلى القاضي الشرعي، فننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة