نفع الناس وخروج المرأة بغير إذن زوجها

0 332

السؤال

1-أنا أحب عمل الخير وسعادتي في مساعدة الناس ولكن قد يكون هذا في بعض الأحيان على حساب بيتي فهل هذا حرام؟2- صديقتي زوجها يمنعها من الخروج ويتحكم فيها بكل شيء ولا يحب أن يزورهم أحد وهي مرات تكذب عليه وتخرج فهل هي آثمة ؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الإحسان إلى الناس ومساعدتهم ونفعهم ، فضله عظيم وثوابه جزيل، وصاحبه محمود عند الله وعند الناس، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. رواه الطبراني وحسنه الألباني وفي لفظ آخر: خير الناس أنفعهم للناس. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني . ومن ذلك ما في مسلم والمسند وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.. الحديث ، فسعي الأخت في مساعدة الناس سعي مشكور، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب واجباتها المنزلية أوالزوجية ، فإن حق الزوج مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد ، وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة. فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه مالك والحاكم وغيرهما.

وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة . قال الترمذي حديث حسن.

فعلى الزوجة الفاضلة أن توازن بين الحقوق وتعطي كل ذي حق حقه ، ولا حرج عليها إذا تنازل الزوج عن شيء من حقوقه عن رضى وطيب نفس .

وإن من حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، وكونه متشددا في منعها من الخروج ، لا يبيح لها الخروج بغير إذنه ، وهي آثمة بخروجها بغير علمه وعليها التوبة إلى الله من ذلك .

وننصح الزوج بأن يحسن عشرة زوجته ولا يشق عليها ، ولا يمنعها من الخروج إلى ما تحتاج للخروج إليه مع مراعاة آداب المسلمة في الخروج من الحجاب الشرعي ونحوه .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة