إذا سلم الإمام سهوا بعد ركعتين من الصلاة الرباعية

0 285

السؤال

ماهو الواجب على المأموم إذا سلم الإمام في الصلاة الرباعية بعد التشهد الأوسط من ركعتين. هل يسلم مع الإمام ثم ينبهه أم هل يسبح له دون أن يسلم وراءه، وكيف يتابع المأموم صلاته في حال قام الإمام ليكمل صلاته وفي حال لم يقم ؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا سلم الإمام سهوا بعد ركعتين من الصلاة الرباعية فلا يجوز للمأمومين أن يسلموا تبعا له, ولكن عليهم أن ينبهوه بالتسبيح, فإن لم يفهم كلموه بقدر الحاجة, كما وقع في حديث ذى اليدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تقدم ذكره في الفتوى رقم : 3016 ، فإن امتثل الإمام وكمل الصلاة اتبعوه في ذلك, فإن لم يمتثل فلا يتبعوه بل يكملوا صلاتهم, ومن سلم منهم عامدا بطلت صلاته ، وراجع الفتوى رقم : 60426 ، والفتوى رقم : 60665 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة