حكم من وكلت خالها ليزوجها بغير موافقة أخيها

0 151

السؤال

والدي متوفى وليس لي أشقاء رجال وأختي تزوجت من شخص أنا أرفضه ووكلت خالها وبيني وبين زوجها مشاكل وليس بيني وبين أختي اتصال ولكن لو رأيتها سوف أسلم عليها ولكني لا أريد الاتصال بها فهل هذا قطع رحم؟ وهل هذا الزواج صحيح ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج لا يصح بغير ولي ، والأخ ولي عند فقد الأب والجد ، فلا يصح النكاح بدونه أو من يوكله ،  وإذا عضل الولي موليته من الزواج من الكفء ، زوجها القاضي أو وكل من يزوجها ، أما الفتاة فليس لها أن تتولى عقد النكاح ، ولا أن توكل من يزوجها ، فإذا تم الزواج بغير ولي ، ولا توكيل من ولي ولا من قاض ، فالزواج غير صحيح ، هذا عن الزواج .

أما عن صلة الأخت فيجب على الأخ أن يصل أخته ، ويحرم عليه قطعها ، والصلة مرجعها إلى العرف ، فما استقر في عرف الناس في مكان معين أنه قطيعة فيحرم ، وما استقر من أنه صلة فيجب منه ما يخرج عن وصف القاطع ، فإذا كان عدم الاتصال يعد هجرا وقطيعة  في العرف فيحرم ، ويجب عليه الاتصال ولا يكفي السلام عند اللقاء بها ، وتراجع الفتوى رقم: 7683 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة