حكم إخبار المشتري بأن ما يريد شراءه يوجد بسعر أقل

0 218

السؤال

إذا كان لي صديق يشتري سلعة معينة من شخص ما بسعر معين وأنا أستطيع أن أحضر له هذه السلعة بثمن أقل فهل أخبره بذلك أم أني بذلك أكون قد ألحقت الضرر بالآخر الذي يبيع هذه السلعة لصديقي علما بأني لن أربح شيئا من صديقي على عكس التاجر الذي يبيع السلعة لصديقي ويعتبر هذا مصدر رزقه، فهل بذلك أكون ألحقت به الضر في مصدر رزقه . أفتوني مأجورين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تعني أن شخصا يشتري سلعة معينة باستمرار، وقلت له أنت بأنك تستطيع إحضارها له بثمن أقل مما يريدها به، وتريد معرفة الحكم في ذلك، فالجواب أن هذا الرجل إما أن يكون طلب منك النصح عند إرادته اشتراء تلك السلعة، وإما أن لا يكون طلب منك ذلك.

فإن كان قد طلب منك النصح فواجب عليك أن تنصحه بما ترى أنه أصلح له، لما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الدين النصيحة. ولما روى أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن أبي السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع.

وإذا لم يكن طلب منك النصح، فلا نرى مانعا من إخباره بأن تلك السلعة توجد بسعر أقل مما يريدها به أو إحضارها له بذلك، إلا أن تركه ليرزق الله منه التاجر الذي أراد أن يشتري منه أقرب إلى مقاصد الشرع. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

وأما إن كنت تعني أن هذا الرجل قد أراد اشتراء سلعة معينة، ودخل في مماكسة مع التاجر في تحديد سعرها، فالجواب حينئذ أنه إذا تراضى المتبايعان على الثمن، فلا يجوز بعد ذلك لأحد آخر أن يسعى في بيع أو اشتراء يصرف عما تم التراضي عليه، لما ثبت في الحديث الشريف: لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر. رواه النسائي وأصله في الصحيحين.

وأما قبل التراضي بين المتبايعين، فلا مانع لشخص آخر من أن يسعى في البيع أو الشراء. ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. رواه الترمذي عن أنس وكذلك أبو داود.

فدل هذا على أن النهي الوارد في الحديث الأول إنما هو بعد أن يحصل التراضي بين طرفي العقد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة