السؤال
أرجو إفتائي، أنا فتاة يتيمة الأب تمت خطبتي لشاب كفء لي وتم الاتفاق على كل شيء من شبكة ومقدم ومؤخر، ولقد طلبنا من أهلي حين الخطبة أن يتم عقد قراننا، وذلك لشدة تعلقنا وحبنا لبعض وخوفا من أبسط الأشياء التي قد يحاسبنا الله عليها ألا أن الأهل رفضوا عقد القران على أن يكون عند الزفاف مباشرة، فقمت أنا وخطيبي بناء على حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق، ولعلمنا أن طلاق الهازل يقع والعتاق أيضا (ونحن جادون ولسنا هازلين)، بأن قال لي زوجيني نفسك على كتاب الله ودين نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، فقلت زوجتك نفسي على كتاب الله ودين نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) وأشهد الله على ذلك، ثم قال هو وأنا قبلت زواجك وأشهد الله على ذلك، وذلك خوفا من حساب الله لنا على ما يقع بيننا من قبلات وأحضان ومداعبات (جنسية)، حيث أردنا أن نكون أزواجا أمام الله إلى أن يتم الزفاف وهو لم يتبق عليه سوى أقل القليل (شهرين بإذن الله)، مع العلم بأننا نصلي ونقرأ القرآن معا منذ ذلك اليوم، الرجاء أريد أن أعرف حكم هذا الزواج، وهل هو مقبول عند الله، وإن كان هذا الزواج باطلا هل يدأ عنه البطلان إعلام أخي (وليي) بعد أبي وقبوله له، وما حكم ما كان بيننا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأ وليك حيث أخر عقد النكاح، وخالف هدي الإسلام في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا. رواه الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 74490.
وأخطأت أنت وهذا الرجل حيث تركتما هدي الإسلام، وكان الواجب عليكما الصبر حتى يتم عقد النكاح، والزمن المتبقي يسير، وما فعلتماه لا علاقة له بالشريعة لا من قريب ولا من بعيد، وقوله لك (زوجيني نفسك على كتاب الله ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم) كذب، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصحح ما فعلتماه، ولا يرضى به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وعموما فعليكما التوبة النصوح والإقلاع عن ارتكاب الفاحشة، حتى يتم عقد النكاح، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 50045.
وخلاصة القول أن هذا الذي تم بينكما ليس بزواج شرعي، ولا اعتبار له، ولا ينفع بعد ذلك أن يعلم ويرضى به وليك، فإن رضاه بالعقد الباطل لا يجعله صحيحا، بل لا بد أن يعقد لك عقدا جديدا مكتمل الشروط والأركان.
وأما ما كان بينكم من الاستمتاع والنظر والخلوة فيجب عليكما أن تتوبا منه توبة نصوحا، وتندما على فعلكما الشنيع، وإن حصل من الاستمتاع حمل فإنه ينسب إلى هذا الرجل، لأن كل نكاح اعتقد الزوج صحته، فالأولاد ينسبون إليه شرعا، وإن لم يكن العقد صحيحا في نفس الأمر، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 64062.
والله أعلم.