رفض الولي تزويج موليته

0 296

السؤال

لا أعلم من أين أبدأ حيث وصل عمري 36 عاما وأهلي رافضون لزواجي، منذ فترة أنا كنت مسجلة في موقع زواج، وجاء شاب ولكنه متزوج لخطبتي من أخي وهو متدين ويلقي المحاضرات، وكنت أظن أن سبب اعتراض أخي سيكون لكونه أعجميا، وأنا سأقول لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى وهم يعلمون ذلك، لكن المفاجأة أن أخي رفض لكن بشكل آخر، قال إن أختي ليست جميلة ولن تعجبك، وأختي لم تفكر في الزواج، طبعا أخي مرتاح ولا يحس بي، فلو كان غير متزوج ساعتها سيعلم المعاناة التي أنا بها، وأهلي لا أحد منهم يفكر بي، أي في الخروج معهم أو الجلوس معي وأخذ ما بخاطري، قال الخاطب أنا أريد ملتزمة ولا أريد الجمال حيث قابله خارج المنزل ويفكر أن يأتي ليخطبني من والدي، أنا قلت أخي لأنه سيقف بجانبي ولم أكن أعلم أنه سيعمل كل ذلك، أنا لم أصدق أنه سيأتي بعد، قال لي أخي إن كل الكلام كان كذبا ولكن لم أبين ذلك للرجل، وأنه فقط لمصالحهم الشخصية، وأنا الآن ومنذ يومها لم أذهب لعملهم الخاص لأني لا أستطيع الوقوف بعد الصدمة التي تلقيتها من أخي ،أقول لنفسي رضينا بالهم والهم ليس راض بنا، أنا مريضة بالسكر ليس لي أقارب ألجأ إليهم، وهل أقول له أخي رافض أم أصمت، هل أشتري الكفن وأنتظر الموت فقط لأن حالي حال الجدران جماد بدون إحساس أو مشاعر لا أحس بأي شيء.
أتى الشاب إلى منزلنا ولكن لم يجد والدي ساعتها واتصل بأخي مرتين ولم يرد، الآن يأتي ولكن بدون فائدة وأحيانا أفكر أن أبعث له رسالة بأنه سيلقاني في الآخرة وينتهي الموضوع، كنت آخذ حبوبا للاكتئاب ولكن الآن أوقفتها لأنه بدون أي فائدة التقدم في الصحة النفسية، أحيانا أفكر في الانتحار عدة مرات أفكر أن أضع سكينا في صدري بسبب ما أنا فيه .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالولي في النكاح هو الأب، فوضه الله سبحانه وتعالى بذلك لشفقته على ابنته وحرصه على مصلحتها، فينبغي له أن يستشعر هذه المسؤولية وأن يتقي الله فيها وأن لا يجعل منها ذريعة لاستغلال موليته في رغباته الشخصية، فإذا منع الأب ابنته من الزواج ورفض الخطاب لغرض في نفسه كان عاضلا آثما، وإذا كان بحجة عدم كفاءة الخاطب، وكانت الفتاة تراه كفؤا، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، قال في بدائع الصنائع: الحرة البالغة العاقلة إذا طلبت الإنكاح من كفء وجب عليه – يعني الولي - التزويج منه لأنه منهي عن العضل، و النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا امتنع فقد أضر بها، والإمام نصب لدفع الضرر فتنتقل الولاية إليه. انتهى

أما الأخ فليس له ولاية عليها مع وجود الأب، وليس من حقه أن يرفض أو يعرقل زواجها ممن رضيت به، ما دام كفؤا لها، وسبق أن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين والخلق.

هذا ونحذر الأخت من التفكير في الانتحار، فالانتحار من كبائر الذنوب، والمستجير به للتخلص من مشاكل الدنيا وهمومها إنما هو كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولتراجع الفتوى رقم: 54026.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة