الذب عن أعراض العلماء وسائر المسلمين

0 400

السؤال

أرجو إخباري عن كيفية الذب عن عرض السيد طنطاوي .. هناك من ينعته بالسيد قشطة !!
ما حكم مثل هذا الكلام ؟
الرجاء سرعة التجاوب معي . جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذب عن أعراض المسلمين مشروع في الجملة، والنيل منهم محرم في الأصل، ففي الحديث: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وفي الحديث: ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقد قال الله سبحانه في شأن الغيبة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم {الحجرات:12}.  وروى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الترمذي وأحمد وابن ماجه عن معاذ في حديث طويل وقد ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يقربه إلى الجنة ويباعده من النار فقال له بعد ذلك: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا، فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟.

وأما كيفية الذب عن عرض شخص ما فإنما تتم برد ما يوجه إليه من التنقص، فإن كان عالما وكان الحق معه فيما انتقد عليه فيكون الذب عنه ببيان أصوبية كلامه مدعما بنصوص الوحي، أو بنفي ما وجه إليه إن لم يكن قاله. وأما إن كان الحق على خلاف ما عليه ذلك الشخص ولم يعرف عنه تماديه على الباطل فيمكن الذب عنه بالتماس أحسن المخارج له والاعتذار له عنه ما أمكن ذلك، وأما الرد عن شخص ما بغير دليل فيتعين تركه والاهتمام بالواجبات الشرعية التي كلفت بها المسلمة وهي كثيرة. فإذا ما طعن طاعن في رجل ينسب إلى العلم وخطأ أقواله والسامع لا يعرف الرد على ذلك فليفوض الأمر إلى أهل العلم، ولينصح القائل بذلك أيضا. وأما العبارات الواردة في السؤال فليست من هذا الباب في شيء، وهي غير لائقة بمن يحرص على سلامة دينه.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها للمزيد في الموضوع ومعرفة ما يباح من الغيبة وما يمنع:47694، 33346، 6506،39949 ، 26119، 17373، 6710.   

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة