استئجار خط إنترنت سريع من شخص غير مسلم

0 138

السؤال

* تم توصيل خط انترنت سريع عندنا في المنزل - حيث يشترك سكان العمارة التي نسكن بها في هذا الخط. يمتلك هذا الخط رجل نصراني و يدفع له كل مشترك مبلغا من المال كل شهر.
المشكلة هي أن اتصالنا بالانترنت ينقطع من فترة لأخرى كما أنه قد يبطىء في بعض الأحيان
مما يستلزم سؤال ذلك الرجل عن هذه المشاكل و أسئلتي هي:
1- هل إذا انقطع الاتصال بالإنترنت يجوز لي الاتصال به بالهاتف مثلا لطلب إصلاح هذه المشكلة ؟ حيث إنني بذلك أساعد على عمل هذا الخط السريع في المنزل علما بأن أخواى يستخدمانه في تنزيل الأفلام كما أنه توجد خاصية لعدم إظهار الصور على صفحة الانترنت إذا أراد المستخدم ذلك، و كثيرا ما أشغل هذه الخاصية إذا كنت أتصفح الانترنت حتى لا أشاهد صورا لنساء متبرجات أو عاريات و لكن أخواي لا يفعلان ذلك . و هذا الخط السريع مفيد لي حيث أستخدمه في أشياء مفيدة مثل التعلم و تنزيل الملفات النافعة. ماذا أفعل لو سمحتم؟
2- يتم قطع الاتصال عمدا في بعض الأحيان من قبل مالك ذلك الخط متعللا بإراحة الجهاز الذي
يساعد في وصول خدمة الانترنت إلينا و لا يتم خصم تكلفة المدة المقطوعة من الإيجار الذي
ندفعه و هذا الرجل كما أسلفت هو نصراني و لا أعلم هل يعاملنا بالحق أم يغشنا. فهل يجوز لي
الاستمرار في استخدام ذلك الخط علما بأنني لا أستطيع دفع والدي -الذي يدفع قيمة الاشتراك-
إلى ترك الاشتراك مع ذلك الرجل لأن أبي حتي إذا كان الرجل يغشنا فقد يرى أن اشتراكنا معه
أفضل من الاتصال بالانترنت عن طريق الهاتف الذي يكلف أكثر في هذه الحالة و كذلك فهو أبطأ و أنا إذا استخدمت الهاتف للاتصال بالانترنت فسيغضب أبي مني و لسان حاله سيقول "عندنا خط رخيص فلم تستخدم الأغلى؟" فماذا أفعل؟
و شكرا جزيلا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجابة على هذا السؤال في نقاط:

الأولى: أنه يجوز معاملة غير المسلم في المعاملات المباحة في الشريعة، وما زال المسلمون يتعاملون مع غير المسلمين في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك بدون نكير.

الثانية: توصيل خط للإنترنت من الشخص المذكور يعد من باب الإجارة، ويشترط فيها أن تكون المنفعة التي تم عليها العقد منفعة مباحة شرعا، وعليه، فإذا تم الاتفاق مع صاحب الخط على استخدام هذه الخدمة فيما هو مباح فالعقد صحيح ويستحق صاحب الخط الأجرة المتفق عليها، وينقص من هذه الأجرة بحسب المدة التي يتم فيها قطع المؤجر للخدمة ما لم يكن هناك اتفاق على السماح في مثل هذه الحالة.

جاء في المغني: فإذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل ، كما لو قبض المبيع ، وإن سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر وإن لم ينتفع.

 وهنا الحاجز عن الانتفاع من قبل المؤجر فتنقص من أجرته بقدر تلك المدة.

الثالثة: إذا كان الأخ السائل لم يقم بتوصيل هذه الخدمة وليس له فيها يد فإنه لا يؤاخذ باستخدام الآخرين لها من معصية الله تعالى فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى.

وعليه بنصيحة هؤلاء بتقوى الله عز وجل واستعمال هذه الخدمة فيما ينفعهم.

هذا، ولا يعد اتصال الأخ بمصلح الخدمة تسببا في معصية أولئك لأن المعصية حصلت بفعلهم لا بفعله وهو واحد من جملة المستخدمين ولا سلطة بيده فلا يلام بفعل غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة