منع المرأة الزكاة بحجة أنها مسنة

0 156

السؤال

أود أن أسال سؤالا جدتي تضع مبلغا ما في البنك وكلما أقول لها لا بد أن تخرجي الزكاة على ذلك المبلغ تقول لي أنا كبيرة مسنة وأنا المفروض التي آخذ الزكاة أقول لها يا جدتي ربنا أمرنا بذلك لكن لا أعرف ماذا أعمل معها احترت فهي لها معاش متوسط تعيش به و هي أيضا تسكن مع ابنتها في المنزل أرجو إفادتي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يجزيك خيرا على نصيحتك لجدتك، واعلمي أنه يجب على جدتك أن تخرج زكاة هذا المال إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام غيره إليه من مال أو عروض تجارة أو ذهب أو فضة وحال عليه الحول سنة كاملة بالأشهر القمرية، ومقدار النصاب هو 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، أي 2،5%، وكونها مسنة ليس عذرا لها في الامتناع عن إخراج الزكاة. وقد ورد في الوعيد على الامتناع من إخراج الزكاة ما ترتجف من هوله القلوب والأبدان، قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة {آل عمران:180}  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. ولتراجع الفتاوى التالية أرقامها:14756، 11467، 20624، 67395.  

وننبه ها هنا إلى أمرين:

الأول: أنه إذا لم تكن قد أخرجت الزكاة الواجبة عن السنوات الماضية فالواجب عليها المبادرة إلى إخراجها مع التوبة إلى الله تعالى.

الثاني: أنه لا يجوز لها وضع المال في بنك ربوي ولو كان ذلك دون فوائد، لأن في هذا تعاونا مع البنك على الربا، أما إذا كانت تتقاضى فوائد فهذا تعامل ربوي صريح وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله {البقرة:278-279} وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منهن أكل الربا.

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم في الإثم سواء. رواه مسلم.

ويستثنى من عدم جواز وضع المال في بنك ربوي حالة ما إذا خشيت عليه من السرقة والضياع ولم تجد مكانا تحفظه فيه، ولم يوجد بنك إسلامي. فلها أن تجعله في الحساب الجاري دون حساب التوفير مع وجوب التخلص من فوائده إن وجدت بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 45444.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة