حكم التصدق عن الزوجة من مال الزوج

0 260

السؤال

هل يجوز للزوج أن يتصدق عن زوجته علما بأن الزوجة لا يوجد لها أي مورد مالي غير نفقة الزوج وهي ترغب بالتصدق؟ .وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على الزوج أن يتصدق عن زوجته من ماله فينوي عند إخراج صدقته أن يكون ثوابها لزوجته سواء أكانت فقيرة أم غنية؟ وسواء أكانت حية أم ميتة؟ وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم 73290.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة