المقترض المعسر يجب إنظاره

0 203

السؤال

يا فضيلة الشيخ استلمت فاتورة تحذيرية من قبل المستشفي التي تمت فيها الولادة مقابل خدمة تلقيتها أثناء الحمل بأنهم سيأخذون مستحقاتهم من خلال شركة أخرى وأعطوني مهلة أخرى.
أنا ليس عندي مانع فأعلمت زوجي وطلبت منه بأن يدفع المبلغ عني إلا أنه رفض، وقال لي اتركيهم يفعلوا ذلك، فقلت له بدلا من ذلك يقوم بالدفع بدلا من الوسيط، رد علي بأنه يعرف ماذا يفعل ولم يوضح لي أكثر من ذلك .
سأستشير فضيلتكم بأمر وهو :
عندي كارت ائتمان لا أستخدمه إلا عند شراء أشياء بسيطة وبمبلغ ضئيل أود استخدامه في دفع الفاتورة دون علم زوجي ولكني أخشى من كيفية سداد الكارت.
عندي اقتراح ثان أن لا حول ولا قوة إلا بالله أقدم لوظيفة وأضع زوجي في الأمر الواقع. ..فهل علي ذنب في أي من الاقتراحين ؟
أم ماذا تقترحون، وياليت أن تضعوا في الاعتبار بأن فاتورة المستشفي دين علي .
أفيدونا أفادكم الله
وجزاكم الله عني كل الخير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك استعمال هذه البطاقة إذا كان سيترتب على استعمالها احتساب فائدة على المبلغ المقترض عن طريقها لأن ذلك تعامل ربوي محرم، ولا يستثنى من ذلك إلا حال الضرورة التي لا يمكن دفعها إلا بذلك التعامل مثل أن تتعرضي للسجن إذا لم تقومي بسداد القرض ونحو ذلك.

أما إذا لم يكن هناك مثل هذه الضرورة فلا يجوز استعمالها لسداد القرض لأن المقترض المعسر يجب على المقرض إنظاره؛ كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون {البقرة:280} وراجعي لذلك الفتاوى التالية أرقامها: 1551، 57684، 21041، 6501، 21048، 48727. فإن كانت من النوع المباح استخدامه واضطررت إلى سداد الدين بها تجنبا لسجن محقق أو نحوه فلك استخدامها علم الزوج أو لم يعلم.

ولا يؤثر فيما ذكرنا كون الشركة التي سوف تأخذ المستشفى قيمة الفاتورة منها قد تحتسب أيضا فوائد ربوية على الفاتورة وسوف ترجع عليك وتطالبك بها لأنك في هذه الحالة لم تتعاملي بالربا، وما يؤخذ من فائدة إنما تدفعينه مكرهة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه.

ولا يجوز لك العمل دون إذن زوجك إذا استلزم العمل خروجك من بيته، علما بأنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان مختلط إلا لضرورة، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:56114، 35203، 45892، 62567.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة