الوفاق خير من الطلاق

0 191

السؤال

أختي متزوجة من قريب لنا فى العائلة منذ أكثر من 20 عاما، ولها ولد وبنت في المرحلة الجامعية وبنتان أخريان إحداهما في المرحلة الابتدائية والأخرى رضيعة، توجد مشاكل متكررة فيما بينهما يتمثل معظمها في رغبة الزوج الدائمة محاولة إبعادها عن أخواتها وهو دائم الشجار معها ومع أولاده لأتفه الأسباب، مما قد يؤدي للخصام بينهما الذي يمتد لأسابيع عديدة، تم التدخل عدة مرات بمساعدة شقيقه، وبعد محاولة الإصلاح فيما بينهما نجد أن الأحوال تعود إلى سابق عهدها، مما يوضح صعوبة الحياة بينهما على هذا الوضع، وحسب ما أوضحه الزوج أنه هناك طلقتان سابقتان، لا أستبعد قيامه بالزواج من أخرى وهذا حسب ما يهدد به دائما، مما جعلها في حالة نفسية متدنية خاصة أنه لم يراع حالتها النفسية أثناء الولادة وقد قام باستثمار الشجار مع ابنه وابنته الكبرى رابع يوم الولادة مع أخواتها البنات حين حاولوا الدفاع عن الوالدة مما اضطر أخواتها لترك منزلها وعدم السؤال عليها إلا عن طريق التليفون، فهل أقوم بتشجيعها على تركه خاصة بعد تكرار مرات المصالحة مع تحملها لنتائج ذلك: أنها الطلقة الثالثة، سوف يقوم بإبعادها عن أولادها، ربما لا يسمح أيضا لها أن تستقر في مسكنها خاصة وأنه يملك مسكنين، أم أتركها لمحاولة العيش مرة أخرى في حضن أولادها رغم أن ابنتهما الجامعية تشجعها أحيانا على ترك المنزل إرضاء لها، أما من ناحيته فهو يقول أنا أريد بيتي وأولادي يعيشوا معي، وأما من ناحية زيارتها لأخواتها ففي الوقت المناسب لي وحسب المواعيد التي أراها، هذا بالرغم من استمراره في نفس أحواله السابقة بعد انقطاع أخواتها أيضا عن منزلهما وشجاره الدائم معهم ومحاولة فرض الرأى الواحد وعدم الشورى معها في أي من الأمور حتى المتعلقة بالمنزل لدرجة أنه باع سيارته بدون علمها، ومن ناحية أخواتها فهم يأملون أن يعيشوا في أمان وسعادة هي وأولادها بعد أن يوفر لها الجو الأسري المسلم من حب وود ووئام، فأفيدونا يرحمكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أمكن من التقريب بين الزوجين والإصلاح بينهما فهو الأفضل، فينبغي بذل الجهد في الجمع بينهما وتلافي حصول الطلاق بعد هذه العشرة الطويلة والأبناء، ولا يجوز تشجيع الزوجة على مفارقة زوجها لأن ذلك من إفساد الزوجة على زوجها وهو من التخبيب الذي ورد فيه الوعيد بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود والنسائي.

وبدلا من ذلك ينبغي نصح الزوجة بطاعة زوجها وبالقرار في بيتها، ولا يجوز لها مخالفة أمره في الخروج لزيارة أخواتها أو غيرهن، ولا يجوز لها أن تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، وفي حال حصول الانفصال لا قدر الله فالحضانة للأم ما لم تتزوج أو يقوم بها مانع من موانع الحضانة، وإذا طلقت طلاقا بائنا فليس لها حق في السكنى إلا أن تكون حاملا فلها السكنى والنفقة حتى تضع حملها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 36248.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى