إلجاء المالك إلى بيع شقته الغالية بثمن بخس

0 195

السؤال

شقة الوالد كانت مؤجرة بعقد إيجار, صاحب العمارة عرضها للتمليك بمبلغ أربعين ألف جنيه على أساس أننا نسكن فيها بالفعل، فعرض الابن الأكبر أن يدفع الأربعين ألف جنيه على أن يكتب عقد تمليك الشقة باسمه حيث إنه يعمل خارج مصر وسبق له أن ساعد أخاه وأخته ماليا من قبل، فساعد الأخ بعشرين ألف جنيه والأخت بعشرة ألاف جنيه والأخ عنده شقة أخرى والأخت متزوجة كما تنازل عن نصيبه في مكافأة والده ووالدته من عملهما بالحكومة، وهذا النصيب حوالي اثنا عشر ألف جنيه للأخ والأخت وكانت الأسرة موافقة على مبدأ أن الشقة تملك للابن الأكبر، وفى خلال عام تبين أن قيمة الشقة حوالي مائة وسبعين ألف جنيه كتمليك فقال الأب حينئذ أن يعتبر الابن الأكبر مبلغ الأربعين ألف جنيه كأنه سلف للأب وأن الأب كتب عقد الشقة التمليك باسم الابن الأكبر أي أعطى الابن الأكبر شقة قيمتها مائة وسبعون ألف جنيه فيتبقى مائة وثلاثون ألف جنيه وهذا يوزع كالأتي: خمسون ألفا للابن الأكبر وخمسون ألفا للابن الأصغر وثلاثون ألفا للبنت وهذا يعنى أن الابن الأكبر مطالب بدفع خمسين ألفا نقدا للابن الأصغر بالإضافة إلى دفع ثلاثين ألفا للبنت (حيث إن الوالد أعطى الابنة من قبل عشرين ألف جنيه) فسؤالي هو: هل هذه القسمة تجوز شرعا وإذا لم يكن مع الابن الأكبر هذه المبالغ فماذا يفعل حيث إن الشقة منذ سنوات معروف أنها ستكون للابن الأكبر سواء بعقد إيجار أو عقد تمليك؟ وآسف للإطالة.... وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن الإجارة على التأبيد دون تحديد مدة لا تصح ولو أجازها القانون، وقد سبق التنبيه على ذلك في عدة فتاوى لنا، انظر منها الفتوى رقم: 6819، والفتوى رقم: 15524.

وقد جاء في فتاوى لجنة الفتوى بالأزهر: لو أمسك المستأجر العين ولم يسلمها لصاحبها فكل كسبه وانتفاعه منها حرام وسحت، لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد حتى لو أجازها القانون، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.

 وعليه فلا يجوز إلجاء صاحب البيت إلى بيع هذه الشقة بثمن بخس لأنه لا يستطيع بحكم القانون أن يستخلصها منكم، والواجب هو رد الشقة إليه أو دفع بقية ثمنها الحقيقي أو تأجيرها منه -إذا رضي- بثمن المثل الذي تؤجر به إيجارا جديدا مع تحديد مدة لهذه الإجارة.

وإذا عرفت هذا، فإذا أردت شراءها من مالكها بثمنها الحقيقي أو بطيب نفس منه فلك ذلك، وإذا أردتم الاشتراك في شرائها من مالك العقار بثمنها الحقيقي فلكل منكم في ملكية هذ الشقة بقدر ما دفع فعليا من هذا الثمن بغض النظر عما دفعته سابقا مساعدة لأخيك وأختك لأن ما دفعته لهما هو عبارة عن هبة لا يجوز الرجوع فيها، اللهم إلا إذا كان هناك اتفاق بينكم على أن ما قدمته لهما إنما هو دين أو جزء من ثمن الشقة التي تنوون شراءها أو كنت تنوي به القرض فعندئذ يحسب لك بقدره في ملكية هذه الشقة، إن رضوا هم بذلك، ولهم أن يردوا لك ما أخذوا بعينه ويتمسكوا بنصيبهم من الشقة حسب العقد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة