حكم الانتفاع بالإنترنت لمن طلب قطع الخدمة فلم تقطع

0 165

السؤال

شيخى العزيز أرجو من الله أن تكون بصحة جيدة ولي سؤال هو أنى وأخى قمنا بالاشتراك في إحدى خطوط النت عندنا في المنزل من إحدى شركات النت وتم عمل عقد بمدة الاشتراك المحددة وقبل انتهاء مدة الاشتراك المتفق عليها أبلغنا الشركة بعدم رغبتنا بمد أي مواصلة الاشتراك حتى يمنعوا عنا الخدمة ولكنهم لم يفصلوا الخط وقامت أمي بالاتصال بالشركة مرارا وتكرارا لفصل الخدمة وقالت أمي لهم سوف نستمر في استخدام الخدمة حتى تفصلوا الخدمة عنا وقالت الشركة سنفصل الخدمة ولكنهم أيضا لم يفصلوها ولا نعلم لماذا لم تفصل ثم اتصلت أمي بهم مرة أخرى بعدما ضاق بأمي لعدم استجابة الشركة لطلب فصل الخدمة لانتهاء مدة الاشتراك ولكن الشركة قالت أي أحد العاملين بها قال أرسلوا لنا فاكسا أنكم تريدون منا فصل الخدمة لكي نفصل لكم الخدمة فقمنا بإرسال فاكس ووصل الفاكس لهم ولكنهم لم يفصلوا الخدمة أيضا والغريب أن الشركة تقول إن الخدمة مقطوعة عنكم بناء على طلبكم ولكننا نقول لهم إن الخدمة ما زالت تعمل لدينا الشركة مصممة على أن الخدمة بالفعل تم إلغاؤها عنا ولكننا نقول إنها ما زالت تعمل لدينا وأنا وأخي نستخدم الخدمة حتى الآن فهل علي وزر وإثم أنا وأخى إذا استمررنا في استخدام الخدمة حتى الآن لأن الشركة لم تقم بفصلها حتى مع كثرة تنبيهنا لهم أم ماذا وإن كان هناك إثم ما هو سبيل الاستحلال منه وماذا أفعل أنا في ما قمت به من تحميل خطب ودروس لعلماء ومشايخ من على شبكة الانترنت هل أقوم بحذفها أم أنتفع بها وأيضا ما قمنا بتحميله من الألعاب وآسف جدا للإطالة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قمت به مع أخيك من الاشتراك في خطوط الإنترنت وقلت إنه تم عمل عقد بمدة الاشتراك المحددة بينكما وبين الشركة يعتبر إجارة منافع، أي أنكما تستأجران منفعة الدخول على الأنترنت للمدة التي حددتماها مع الشركة. والإجارة كما قال ابن قدامة في المغني: عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهما فسخها، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. اهـ .

وإذا تراضى المتعاقدان على فسخ العقد جاز ذلك، ويستحب لأي منهما أن يقبل الإقالة إذا طلبها الطرف الآخر، فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته.

وعليه، فإذا كانت الشركة لم تقبل فسخ العقد معكما قبل الأجل الذي حددتماه معها، فإنكما تكونان ملزمين به ولو لم تستخدما الخط.

وأما إذا قبلت الشركة فسخ العقد معكما أو انتهى الأجل المحدد لذلك، فإن أي استخدام للخط بعد ذلك يعتبر منكما تعديا على أموال الآخرين بدون حق.

وعليكما أن تدفعا إلى الشركة قيمة جميع ما قمتما به من استخدام الخط بغير حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

كما أن عليكما أن تتوبا إلى الله من هذا العمل، واعلما أن عدم قطع الشركة للخط عنكما لا يبيح لكما استخدامه أكثر مما تم الاتفاق عليه.

وأما ما قمت به من تحميل خطب ودروس لعلماء ومشايخ من على شبكة الأنترنت فلا داعي لحذفه، بل الواجب تعويض الشركة عن الوقت الذي استغل في تحميله كما بينا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة