حكم من أجر نفسه لمن يقترض بالربا

0 135

السؤال

يقول أحد أصدقائي أسكن في إحدى المدن التي تتفشى فيها القروض الربوية، فأصبح شبه جميع الأعمال لصالح أصحاب القروض الربوية، ولكن لدي شاحنة تعمل لنقل بعض المواد المنزلية وبعض الأسمنت والحديد الذي يشتريه أصحاب القروض الربوية لبناء البيوت، فما هو الحل في ذلك، فهل يترك هذا أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما يقوم به صديقك من نقل لبعض المواد المنزلية وغيرها يعد من باب الإجارة، وهي من المعاملات المباحة إذا كانت على منفعة مباحة شرعا، إذ من شرط الإجارة أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة، كما جاء في مطالب أولي النهى في شروط الإجارة: الشرط الثالث للإجارة: كون نفع مباحا بلا ضرورة. انتهى.

فإذا تقرر ذلك.. فإن حمل المواد المذكورة للأشخاص المتعاملين بالربا لا حرج فيه وإن كان هؤلاء الأشخاص يشترون هذه المواد بالقرض الربوي، فالذي ينقل هذه المواد لا علاقة له بالقرض الربوي، والأجرة التي يتقاضاها منهم حلال لأنها مقابل عمله المباح، ومازال المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا يتعاملون مع المرابين بالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك مع علمهم أن أموالهم مختلطة، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه عمل عند يهودي في نزح الماء، مع علمه أن هذا اليهودي لا يتورع عن الربا والرشوة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة