حكم من أخر الصلاة حتى خرج وقتها... بعذر أو بغير عذر

0 503

السؤال

ماهو الوقت المفروض لصلاة الفجر وما حكم عدم صلاة الفجر في وقتها وهل يجوز الصلاة قضاء إما لتكاسل أو لكبر السن أو عدم الاستيقاظ مبكرا للسهر في شغل أو عمل أو لمرض لا يستطيع معه الفرد الاستيقاظ في الميعاد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن وقت صلاة الفجر (الصبح) يبدأ بطلوع الفجر الصادق (الثاني) وينتهي بطلوع الشمس.
قال الإمام ابن رشد رحمه الله: واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس، إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار.
بداية المجتهد (1/192).
وقال الإمام ابن قدامة: وجملته أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا، وقد دلت عليه أخبار المواقيت، وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق، ويسمى الفجر الصادق، لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك... فأما الفجر الأول فهو البياض المستدق صعدا من غير اعتراض، فلا يتعلق به حكم، ويسمى الفجر الكاذب. المغني (1/395).
ومما يدل على أن آخر وقت الصبح طلوع الشمس: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" رواه البخاري ومسلم.
أي: أدرك الصبح في وقته، أما إذا طلعت الشمس، فقد خرج وقت الأداء، ودخل وقت القضاء.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس" رواه مسلم.
ولا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها، ومن تعمد ذلك فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب يجب عليه التوبة منها. أما من يؤخر صلاة الفجر، أو غيرها لعذر، ولم تكن هذه عادته، ولم يتعمد ذلك، فهو معذور، وعذره يقدر بقدره، ولا يأثم بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" رواه مسلم.
وعندئذ لا يلزمه إلا قضاء هذه الصلاة بعد زوال العذر، ولا يعد التكاسل عذرا شرعيا لتأخير الصلاة عن وقتها، وكذلك السهر لغير ضرورة. أما كبر السن، فينبغي أن يكون دافعا إلى للمبادرة إلى الخيرات لأنه يعني أن هذا الشخص ربما كان في لحظاته الأخيرة، ففرص اكتساب الخيرات بالنسبة له قد بدأت تضيق.
وعلى كل فعلى المسلم أن يتقي الله ما استطاع، وأن يحرص على أداء الصلاة في أوقاتها، قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 26].
وقد سبق بيان بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة وتأخيرها نحيلك عليه للإفادة وذلك برقم 5163 ، 1840 ، 5940
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة