السؤال
سؤالى عن اسم الكناية ــ مثلا أبو محمد أو أبو محمودإذا كان أكبر الأطفال بنتا، فهل يكون اسم الكنايه باسمها أم باسم الولد و إن كان أصغر منها؟و إن كان باسم الولد، أليس في ذلك تفضيل للذكر على الأنثى؟جزاكم الله خيرا.
سؤالى عن اسم الكناية ــ مثلا أبو محمد أو أبو محمودإذا كان أكبر الأطفال بنتا، فهل يكون اسم الكنايه باسمها أم باسم الولد و إن كان أصغر منها؟و إن كان باسم الولد، أليس في ذلك تفضيل للذكر على الأنثى؟جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا مانع أن يكنى الرجل أو المرأة بأحد أبنائها من الذكور أو الإناث، سواء كان الأكبر أو الأصغر أو يكنى بغير أبنائه. فقد اكتنى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانظر لأدلة ما ذكرنا الفتوى رقم: 65192.
والتكني بأحد الأبناء لا يعني تفضيله على غيره سواء كان الأكبر أو الأصغر، وإن كان العرف قد جرى عند بعض الناس أن يكنى بالأكبر، فهذا ليس من التفضيل المنهي عنه شرعا.
والله أعلم.