حكم تأجير العين المستأجرة للغير بسعر أزيد

0 254

السؤال

أنا أعمل في شركة لكراء السيارات وعندما أكتري كل السيارات الموجودة عندي أتصل بوكالة لنأخذ منها السيارات لنكتريها للزبناء بثمن زائد عن الثمن الذي أكتري به أنا في وكالتي، أرجو منكم إخواني أن تنصحوني حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مقصود السؤال أن السائل يقوم باستئجار السيارات من وكالة ما، ثم يؤجرها لزبائن شركته بأكثر من الثمن الذي استأجرها به فهذا جائز، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ... ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. انتهى.

وفي قواعد ابن رجب: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل. انتهى.

أما إن كان المقصود أن السائل يتوسط بين الزبائن وبين الوكالة في تأجير سياراتها لهم فهذه سمسرة على منفعة مباحة، ولا بأس بأخذ أجرة عليها، وما تقدم من الجواز محله هو ما إذا كان السائل يعمل هذا ضمن عمله في الشركة ولحسابها، أما إذا كان يقوم بذلك لحساب نفسه في أثناء دوامه الرسمي فلا يجوز له إلا بإذن من صاحب الشركة أو من هو مخول بمثل هذا الإذن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة