قول الزوج لامرأته إذا فعلت كذا فاعتبري نفسك طالقا

0 330

السؤال

أرجو منكم إفتائي في المسألة التالية : لقد قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب قصوى إذا خرجت من البيت وشعرك دون غطاء اعتبري نفسك طالقا وأعدت ذلك مرتين أو ثلاث لا أتذكر بالضبط والحمد لله أن زوجتي لم تعص أمري وسؤالي هو : هل أستطيع الرجوع عن يميني حتى لا أقع في مشكل لا قدر الله إن نسيت زوجتي وخرجت دون ستر شعرها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم حكم قول الرجل لزوجته اعتبري نفسك طالقا ، في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 52773، وفيها أن هذا القول من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة، إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق.

وعليه، فقول السائل لزوجته (إذا خرجت من البيت وشعرك دون غطاء اعتبري نفسك طالق) لا يعتبر طلاقا إذا لم يكن يقصد الطلاق، أما إذا قصده فيكون طلاقا معلقا على شرط يقع بحصول هذا الشرط، وهو خروج الزوجة بغير غطاء الرأس في غير حالتي النسيان والإكراه ، أما في حال النسيان أو الإكراه والزوجة مبالية بالتعليق فلا يضر. وراجع الفتوى رقم: 74399، ولا يمكن التراجع عن اليمين، وتبقى مسألة تكرار الزوج للفظ السابق هل يقع به الطلاق مرة أم أكثر ؟

الجواب : هو أنه إن أراد الاستئناف لزمه الطلقتان المتيقنتان ، أما الثالثة المشكوك فيها فلا تقع وراجع الفتوى رقم: 18550، وإن أراد التأكيد أو أطلق لم يلزمه إلا واحدة ، قال زكريا الأنصاري في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: (.. وهذا بخلاف ما لو كرر التعليق بالدخول، فإنه لا يقع بالدخول إلا واحدة؛ لأن في صورة الحلف تنحل كل يمين باليمين التي بعدها، والتعليق بالدخول لا ينحل بتعليق الدخول الذي بعده فلا يتكرر الطلاق) انتهى .

قال في الشرح : (( قوله والتعليق بالدخول إلخ )) فعلم أن تكرير التعليق بالدخول لا يتكرر به الوقوع بوجود الصفة، نعم يتكرر إن قصد الاستئناف كما قال في الروض وشرحه في هذا الباب : وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد، إلا إن نوى الاستئناف، ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما ) اهـ .

وعلى كل حال له مراجعة زوجته في العدة . وانظر الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة