حكم تصدق الأم من المال الممنوح من الدولة لأولادها

0 200

السؤال

أنا صاحبة السؤال رقم 2138922 المتعلق بالصدقة من الهبة التي تمنحها الدولة كل شهر للأولاد. أعلمكم أن هذه المرأة زوجها سكير و يصرف كل دخله في الخمر و المحرمات و قد أذن لها أن تصرف في مال الأولاد لشراء حاجيات البيت فهل تحرم هذه المسكينة من أن تتصدق على المحتاجين ؟ فهذه الهبة توضع في حساب الرجل أو حساب الزوجة أو حساب الأولاد إن كان لديهم حساب، و أغلبية الأسر هنا يتصرفون في هذه الأموال إما للسفر إلى موطن رأسهم في الصيف أو لكسوة الأولاد أو لشراء حاجبات البيت خاصة إذا كان دخل الزوج لا يكفي . شكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الهبة المذكورة تدفع لأي من المذكورين في السؤال وكان حال الزوج ما ذكرته السائلة فإنه لا يجوز تمكينه من هذا المال إذ في تمكينه مفسدتان الأولى: إعانته على معصية الله تعالى من شرب الخمر وارتكاب المحرمات.

الثانية: حرمان من يستحق هذا المال حقا كالأولاد والزوجة.

وأما مسألة تصدق الزوجة بهذا المال أو بجزء منه على الفقراء فيعود إلى التفصيل السابق في الفتوى المتقدمة وهو أنه إن كانت الدولة تدفع هذا المال للأولاد عن طريق الأم أو الأب فلا يصرف إلا إليهم ويباح للأم أن تأخذ منه حاجتها فقط دون صرفه إلى غيرهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة