حكم التصدق لترويض النفس وكفها عن المعاصي

0 265

السؤال

لقد اتفقت أنا وزوجتي على أنه إذا صدر من أحدنا لفظ يسيء إلى أي شخص قريب أو بعيد في وجوده أو في غيابه فإنه يجب على المخطئ أن يقوم بدفع مبلغ من المال على أن نقوم بتجميع المال ونقوم بالتصدق به، فهل هذا التصرف يعتبر بدعة، فأنا أعلم أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس في ذلك بدعة؛ بل هو من الوسائل المشروعة لترويض النفس وكفها عن المعاصي، وقد فعل بعض علماء السلف ذلك، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حرملة: سمعت ابن وهب يقول: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما، فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدرهم تركت الغيبة. وعلق على ذلك الإمام الذهبي بقوله في كتابه سير أعلام النبلاء: قلت: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع.

ولكن ننبه إلى أن ذلك لا يغني عن وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله من اغتياب الآخرين والوقوع في أعراضهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18180.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة