المصرف العقاري.. وحكم اقتطاعه نسبة لقاء خدمات أو قروض

0 231

السؤال

ما حكم الشرع في أخذ قرض مصرفي من مصر ف عقاري من أجل استكمال بناء البيت؟ علما بأنني موظف و وأتقاضى راتبا محددا و قد قال لنا المصرف بأنه سيأخذ مصاريف خدمات مصرفية فقط وهي 1% فقط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن المصرف العقاري إذا أخذ من عملائه المقترضين نسبة مئوية مقطوعة، أي تدفع مرة ‏واحدة مقابل ما يقدمه من خدمات، وما ينفقه في إمضاء معاملاتهم من رواتب العاملين، ‏والقرطاسية وغيرها، فإن هذا جائز، ويحق للمصرف أخذ هذه النسبة - بشرط أن لا ‏تتجاوز القيمة الفعلية لما يقدمه المصرف من خدمة ومما يجدر التنبه له أنه يجب التحرز ‏الشديد من أن يزاد على متوسط ثمن الخدمة لئلا يتسرب إلى العملية ما يجعلها تحوم حول ‏الربا، أما إن كانت النسبة المئوية التي يأخذها المصرف غير مقطوعة، كأن تكون مقسطة ‏يدفعها المقترض مع كل قسط عليه من أصل ما عليه من قرض، فتزيد بزيادة المدة وتنقص ‏بنقصها، أو كان المصرف يشترط زيادة في حال التأخر عن السداد فهذا كله ربا الصريح ‏فائدة)، وهو حرام لا يجوز دفعه ولا يجوز أخذه. وللاستزادة تراجع الفتاوى 1215 ،6501 6689
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات