من ثبت أنه لا ينجب.. لزمه إخبار من يريد الزواج منها

0 219

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاب أمارس العادة السرية حتى لا أنغمس في المحرمات مثل الزنا، فما الحكم مع الدليل.والشق الثاني : كشفت عند الطبيب فقال لي أنت لا تنجب فهل أخبر أهل الزوجة أو الزوجة نفسها التي سوف أتزوجها أم لا ؟ ولكم الأجر والثواب في الإجابة والله يوفقكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد تقدم بيان تحريم العادة السرية ، تحت الفتوى رقم 7170
وأما عن الشق الثاني من سؤالك ، فنقول :
الجزم بأنك لا تنجب، لا ينبغي الاعتماد فيه على رأي طبيب واحد، لاحتمال دخول ‏الخطأ عليه.‏
وإذا ثبت بالتقارير الطبية أنك لا تنجب بسبب ضعف الحيوانات المنوية وعدم قدرتها على تلقيح البويضة، أو غير ‏ذلك من الأسباب، فالواجب أن تخبر من تريد الزواج منها بذلك، لأن للمرأة حقا في ‏الإنجاب، وتفويت هذا الحق عليها بغير رضاها غش لها، والنبي صلى الله عليه وسلم ‏يقول: " من غش فليس منا".‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة