مسائل حول البيع بالتقسيط

0 198

السؤال

نقوم بتقسيط الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المعمرة لمن يريد الشراء بالتقسيط،
1-فهل لو لم يسدد العميل قسط من الأقساط فى الموعد المتفق عليه هل تفرض عليه غرامة (فى حالة التعمد بغير عذر، وفى حالة العذر)،
2-سداد للمتبقي من المديونية قبل نهاية الأجل، مثال قيمة الجهاز 1000 جنيه يقسط على 18 شهرا يكون الإجمالى 1360 جنيها والفائدة الشهرية هى 2% ويكون القسط الشهرى 75.6 جنيها، لو قام العميل بسداد القسط الأول ثم الثانى ثم أراد بعد ذلك أن يسدد باقى المديونية فى الشهر الثالث مثلا ، فهل يحسب له ما سدده وهو قسطان فقط ويخصم قيمتهما من إجمالى المديونية وهي 1360 ج، ويسدد العميل الفرق أي 1360– 115.2= 1244.8 جنيه، أم يعاد حساب الربح على عدد الشهور التي قضاها فى عمر الدين، وما الفرق إن فعل ذلك لعذر أو لغير عذر، وماذا إن أراد أن يبيع السلعة المقسطة له نقدا لاستغلال قيمتها نقدا فى شيء آخر.. بعلمنا أو بغير علمنا، الرجاء أن يتسع صدركم لهذا السؤال المتعدد الجوانب، وأن نجد عندكم الجواب الشافي لأسئلة لطالما أرقتنا ونخاف أن نغضب الله؟ جعلكم الله ممن ينيرون الطريق لعباده.. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن البيع بالتقسيط لكي يكون جائزا لا بد وأن تتوفر فيه عدة شروط، وراجع لمعرفة هذه الشروط الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 92988.

ولا يجوز فرض غرامة عند التأخر عن سداد بعض الأقساط سواء كان التأخر بعذر أو بغير عذر، لأن ذلك من الربا المشابه لربا الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضي، وإما أن تربي)، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 19382.

وإذا عجل المشتري سداد ما عليه من دين فإنه يسدد ما تبقى عليه من أقساط، ولا يجوز أن يشترط لتعجيل سداد الدين إسقاط بعضه، وهو ما يعرف عند العلماء بمسالة ضع وأتعجل -أي ضع عني بعض مالك علي من الدين في مقابل أن أعجل لك الباقي قبل وقت الحلول- وهي غير جائزة عند جماهير العلماء، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 57517.

علما بأنه يجب في بداية العقد على البيع بالتقسيط أن يجزم بثمن للسلعة يتم تقسيطه على المشتري بحيث لا يزيد ولا ينقص، ولا تحتسب عليه فائدة على المقدار الزمني الذي يستغرقه السداد، ولا يجوز أن يبيع المشتري السلعة المقسطة له نقدا لكم بأقل من الثمن الذي اشتراها بها شراء مؤجلا، لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 67071.

وأما إذا أراد أن يبيعها لغيركم لاستغلال قيمتها نقدا في شيء آخر فهذا يعرف بالتورق، والراجح لدينا هو جوازه، سواء كان ذلك بعلمكم أم لا، ولكن بشرط ألا تلتزموا له صراحة أو ضمنا ببيع هذه السلعة لطرف ثالث، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا، سواء أكان الالتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 46179.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة