السؤال
أنا مسلم سني 35 سنة تزوجت من خمس سنوات من إنسانة دار حولها شبهات كثيرة قبل الزواج ولكني رفضت أن أستمع للآخرين وقررت الزواج بها ولكن بعد الخطبة أصبحنا كزوجين في كل شيء . ظهرت بيننا مفارقات ومشاكل كثيرة جدا وكان عندها إصرار غير عادي على فك الخطبة بالرغم من أننا قد عشنا مع بعض أكثر من سنة كزواج كامل ورفضت أنا فك الخطبة وبإصرار غريب مني تم الزواج ولكن الحياة لم تستقم بيننا حدثت كثير من المشاكل ولكني كنت دائما أحاول أن لا نفترق ومررت بظروف صحية قاسية وهي لم تهتم كان همها الوحيد هو العمل فقط . وزقنا الله الحمل ثلاث مرات ولكنها أجهضت نفسها بسبب أنها كانت تريد أن نمتلك الشقة والسيارة أولا . والآن يا سيدي العزيز توقفت الحياة ورفضت هي الآن أن نكمل حياتنا سويا وهي مصرة على الانفصال وأهلها لا يعلمون أي شيء مما كان بيننا قبل الزواج من معاشرة وأنا لا أعرف هل لو انفصلنا هل هذا حرام أم حلال ولكن السبب أنها اعتبرت أن ما حدث بيننا وقت الخطبة انتهى بالزواج هل هذا صحيح من ناحية الدين. ماذا أفعل أطلق أم ألتزم الصمت لفترة ربما تغير رأيها في ونكمل بالحلال. أرجو منك سيدي سرعة الرد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما حصل بينكما من معاشرة وغيرها بعد العقد الشرعي ولكن قبل الزفة فإنه لا حرج فيه لأنها تصير زوجتك بمجرد العقد الشرعي، ويباح لك منها ما يباح للرجل من زوجته.
وأما إن كان ما حصل هو قبل العقد الشرعي فهو زنى والعياذ بالله؛ لأن مجرد الخطبة لا يبيح أمرا محرما، وتبقى المرأة أجنبية عن الرجل حتى يعقد عليها عقد نكاح صحيح، وإن كان كذلك فعليكما أن تتوبا إلى الله توبة نصوحا مما وقعتما فيه من أخطاء. وكذلك ما قامت به هي من إجهاض لحملها وإن كنت شاركتها في ذلك فأنت شريكها في الإثم أيضا ولو بمجرد إقرارها والقبول بفعلها، ولمعرفة حكم الإجهاض وما يترتب عليه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:16048، 50549، 2208.
وأما هل يجوز لك أن تطلقها الآن؟ فالجواب لا حرج عليك في ذلك سيما إن كان الخلاف بينكما مستحكما، والنزاع متحدما. وإن أمكن حل الخلاف وبلوغ التراضي فهو أولى، وهو ما ننصح به لأن الطلاق ينبغي أن يكون آخر العلاج. ففي الحديث: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. وفي الحديث أيضا: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى لا يفركن لا يكره ولا يبغض. رواه أحمد وهو صحيح
وننبه هنا إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسأل زوجها الطلاق لغير ضر أنزله بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:27381، 30519.
وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:79603، 1089، 4115، 5670.
والله أعلم.