حكم كشف المرأة وجهها عند الشهادة

0 217

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام القاضي لإصراره على ذلك وإلا فإنه لن ينظر في القضية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كشف المرأة عن وجهها للحاجة كالشهادة عليها ونحو ذلك لا حرج فيه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 62383، والفتوى رقم: 43298.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة