0 194

السؤال

أنا صاحبة الفتوي 93502, لقد كان جوابكم كافيا، ولكن لي أسئلة أخري، هل 2,5% هي نسبة الزكاة الثابتة في كل مكان، أي هل لو كنت ببلد عربي, هل أخرج زكاة أيضا بمعدل 2,5% أم تتغير النسبة بتغير البلد والعملة، لقد رجحت كم كان لي من المال في كل سنة, فهل أأثم عند الله لو أنه دون قصد مني كان مقدار الزكاة الواجب إخراجه ناقصا، أقرضت صديقتي قيمة 200 يورو في شهر نوفمبر من السنة الماضية 2006, وستردها هذه السنة لي 2007، فهل أحسب قيمة 200 يورو هذه في زكاة العام الماضي 2006 أم في زكاة هذا العام 2007، بناء على قولكم (وأما كيف تزكين السنتين الماضيتين فعليك أن تتحري مقدار المبلغ الذي كنت تملكينه في السنة الأولى بما يغلب على ظنك ثم تخرجين من هذا المقدار ما يساوى 2.5% على نحو ما تقدم في المثالين المتقدمين ثم تحسبين ما كان معك في السنة الثانية مخصوما منها مبلغ الزكاة الذي يجب في السنة الأولى ثم تخرجين من هذا المقدار ما يساوي 2.5%)، لو كان لي في السنة الاولي 7000, ثم 10000 في السنة الثانية, ثم10000 في السنة الثالثة، فهل هي صحيحة طريقة احتساب الزكاة التالية: زكاة السنة الاولي: 7000 × 2.5% = 175يورو، زكاة السنة الثانية: (10000-175)* 2.5%=246، زكاة السنة الثالثة: (10000-246)*2.5%=244، إذا مجموع الزكاة هو 665 فهل هذا صحيح، لأي الأقارب تجوز إخراج الزكاة، فهل فقط للأقارب الفقراء، إذا كانت تجوز للأقارب الفقراء فقط, فأنا أخاف أن أأثم إن أعطيت المال لأختي المقيمة ببلد عربي لأن أبي "المتكفل بها" ليس فقيرا، فهل أطلب من أختي أولا أن تسأل أبي هل يعطيها المال لعلاج أسنانها المعوجة وهل أطلب منها أن تلح عليه في ذلك أم لا، وبعد ذلك إذا رفض أعطيها المال، فأرجو منكم إجابة أسئلتي الخمسة، ومعذرة علي الإطالة وذلك فقط لأني أخاف أن أرتكب خطأ وأأثم عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسبة الزكاة الواجبة 2.5% ثابتة لا تتغير بتغير العملة أو البلد، ويجب عليك أن تتحري فيما وجب عليك من زكاة السنوات الماضية بحيث يغلب على ظنك أنه ليس في ذمتك أكثر منها، فإذا فعلت ذلك فلا إثم عليك إذا أخطأت دون قصد، قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما {الأحزاب:5}، وأما زكاة هذا الدين الذي على صديقتك فاعلمي أن الدين على قسمين:

أ- دين على موسر مقر به لو طلبه صاحبه لبذله له، فهذا يزكى عن كل سنة؛ لأنة بمثابة الوديعة عند المدين فتزكيه لسنة 2006، كذلك لسنة 2007 إذا حال عليه الحول فيها.

ب- دين على معسر لا يستطيع السداد أو على منكر لوجوده أو مماطل لا يريد السداد فهذا لا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاة لسنة واحدة ولو مكث سنين في ذمة المدين.

والمثال الذي ضربته لاحتساب الزكاة صحيح، ويجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب عليك نفقتهم بل هم أولى من غيرهم بشرط أن يكونوا أحد مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60}، وراجعي الفتوى رقم: 27006.

وإذا كانت أختك بحاجة إلى علاج أسنانها على نحو ما ذكرت وامتنع أبوها من القيام بذلك مع قدرته المادية رغم طلبها منه، وليس لديها من المال ما يمكنها من العلاج فلا حرج في أن تعطيها من زكاتك ما يمكنها من العلاج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة