النهي عن تقبيح الزوجة والتجسس عليها

0 227

السؤال

أعيش أنا وزوجي وابنتي في الخارج بعيدا عن أهلي واشتكيت يوما إلى أمي عن خلاف بيني وبين زوجي قد حدث ونحن في إجازتنا السنوية واتصلت بأمي أشتكي لها أني مازلت أشعر بظلم زوجي فردت علي أمي في البريد الإلكتروني أن أحتسب الله فيمن ظلمني وأحاول أن أنصح زوجي أن يرضي أمه ويرضيني دون أن يظلمني مع بعض عبارات الضيق من أم على ظلم ابنتها وكان هذا الخلاف معروفا لأنه حدث في إجازتنا السنوية وقرأ زوجي هذا الإيميل ثم طبعه وطبع أكثر من 6 إيميلات أخرى لم يذكر فيها حتى اسمه وكأنه يريد أن يعرف كل ما يدور بيني وبين أمي هذا دون علمي ثم أخبرني بأنه سوف يقاطع أهلي (حتى أنه لا يتصل بهم إذا نزل إجازة بمفرده وأهلي يقولون لي هو حر حافظي على أسرتك)، وسوف يرسل إلي أبي وعلى أبي أن يعده بعدم التدخل في حياتنا هذا دون أن يوجه له أحد عتابا وأقسم بالله أنه كثيرا ما يسبب لي ولأهلي الكثير من الضيق وهم لا تعليق حتى أربي ابنتي مع أبيها، فهل من حق الزوج التجسس والاطلاع على حواري مع أمي أو أهلي وهل من حقه أن يحتفظ بهذا.. مر عامان منذ هذه القطيعة وخلالهم استضاف كل أهله عندنا في الغربة بسبب مرض أبيه وقد كنت معهم أعاملهم أفضل معاملة والله على ما أقول شهيد وقد أهانني أمام إخوته حتى أصبحوا يتعاملون معي في عدم وجوده بطريقة لا يتحملها أحد وهم يعلمون جيدا أني لا أستطيع أن أشكو لزوجي وتحملت لإرضاء ربي ومن أجل حماي رحمه الله وهو إلى هذه اللحظة يتهمني بالتقصير معهم ويقاطع أهلي ومر على هذا عام كامل وتحملت من أجل ابنتي، ولكن في كل خلاف أجده مصرا أن من حقه أن يقرأ رسائلي مع أمي ومن حقه أن يقاطع أهلي ومن حقه أن يهينني أمام إخوته ومن حق أهله أن يقاطعوني، فأرجو من سيادتكم هل هذا من حقه، وهل لا يحق لي حتى الحديث الخاص بيني وبين أمي وأنا أعيش بعيدة عن بلدي وأهلي يوم كامل طيران في الجو؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حق الزوج أن يتجسس على زوجته ويتتبع عثراتها، دون أن يكون هناك ريبة، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 21021.

وعليه.. فليس من حق زوجك أن يطلع على حوارك مع أمك، ولا قراءة رسائلك دون إذنك ولا الاحتفاظ بها، كما لا يجوز له إهانتك ولا أن يقول لك قولا قبيحا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله (ولا تقبح) جوابا عن سؤال السائل ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وانظري في ذلك الفتوى رقم: 29242.

أما مقاطعته لأهلك فلا تجوز إذا زادت عن ثلاثة أيام، فإن المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز لأهله مقاطعتك وهجرك هذه المدة للحديث السابق، وعلى العموم ينبغي لك أن تحاولي الإصلاح بين زوجك وبين أهلك وأن تصلحي ما بينك وبين أهله، واحذري أن يؤثر هذا الشقاق على علاقتك مع زوجك، وما أوجب الله عليك من حقوقه، كما ننصحك بعدم إشراك والدتك وأهلك في مشاكلك الزوجية لأن ذلك مما يزيدها، ونحيلك على الفتاوى ذات الأرقام التالية للفائدة: 19419، 35085.

وننبهك إلى أن إخوان زوجك أجانب عنك فيجب عليك التزام الحجاب بحضرتهم، ولا تجوز الخلوة بالواحد منهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى