المرجع لدى التنازع بين صاحب السيارة وصاحب الكراج

0 172

السؤال

ثلاثة أشخاص،1 لديه سيارة متعطلة ،3 لديه محل لتصليح السيارات، 2 هو صديق 3 وصديق 1، اتفق3 مع 1 على تصليح السيارة وجعلها ممتازة مقابل 2000 درهم، ولكن حينما انتهى 3 من تصليح السيارة طلب 3000 درهم، ولكن 1 لم يدفع له سوى 1500 درهم، لكون السيارة ليست كما وعده 3 بل سيئة جدا وتدخل 2 في الموضوع، لكنه لم يستطع حل المشكلة فقام بدفع باقي المبلغ 1500 درهم إلى 3 دون موافقة 1 واعتراضه أيضا، السؤال: هل 1 مطالب بدفع المبلغ إلى 2، وهل 1 مطالب أيضا بدفع 2000 درهم رغم عدم تصليح السيارة حسب الاتفاق؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العدل في هذه المسألة -والله أعلم- أن يحكم صاحب السيارة وصاحب الكراج شخصا خبيرا بهذا الأمر ينظر في عمل صاحب الكراج، فإن حكم بأن صاحب الكراج (الأجير) لم يتم عمله ألزم بإتمامه، فإن لم يفعل لم يستحق شيئا من الأجرة على ما عمل، كما جاء في مطالب أولي النهى في أحكام الإجارة: ... أو امتنع الأجير لعمل من تكميل العمل... فلا أجرة له لما عمل. انتهى.

وإن حكم المحكم بأن العمل كامل فيلزم صاحب السيارة (المستأجر) دفع الأجرة المتفق عليها كاملة، فإن اختلف صاحب السيارة وصاحب الكراج بعد العمل في قدر الأجرة ولا بينة لأحدهما فالقول قول صاحب الكراج إن ادعى ما يشبه مع يمينه، فإن ادعى ما لا يشبه رد إلى أجرة مثله، كما جاء في تحفة الأحكام:

والقول للعامل حيث يختلف   * في شأنها بعد الفراغ إن حلف

وإن جرى النزاع قبل العمل   * تحالفا والفسخ بين جلي.

وأما عن مسألة الامتثال للطرف الثالث المذكور في السؤال فإنه لا يلزم واحدا منهما النزول على حكمه حتى يحكماه ويرضيا بحكمه بينهما، فإن لم يفعلا وبذل شيئا من ماله في سبيل الاصلاح فهو تبرع منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة