حكم من حصل من مكان عمله على تذاكر طعام بثمن رمزي واشترى بها مواد غذائية

0 203

السؤال

أنا أعمل بشركة حكومية وأحصل منها على بعض الامتيازات منها تذاكر طعام حيث أشتريها بـ10 دنانير وهي قيمة رمزية لأن قيمة التذاكر الحقيقية 70 دينارا أنا أشتري بهذه التذاكر مواد منزلية وغذائية مثل الحليب والسكر... لأني لا أستحق الأكل بهذه التذاكر بالمطاعم، علما بأنه لا يوجد أي فصل في قانون شركتي ينص على الاقتصار على الأكل، مع العلم بأن المتاجر التي أشتري منها تضع الإعلانات لذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نفهم معنى قولك: لأني لا أستحق الأكل بهذه التذاكر بالمطاعم، لأن المفروض أنها أعطيت لك لتأكل بها، وعلى أية حال، فإننا لا نرى أن هذه العبارة ينبني عليها شيء مما سنجيبك به، وبالتالي فنقول -وبالله التوفيق- إن حصولك من الشركة التي تعمل عندها على تذاكر طعام، تشتريها منها بـ 10 دنانير وقيمتها الحقيقية 70 دينارا، ثم تشتري بتلك التذاكر مواد منزلية وغذائية مثل الحليب والسكر... نقول: إن هذا الفعل لا يجوز، لأن التذاكر التي تشتريها أنت من الشركة هي عبارة عن شيء من الطعام، والطعام إذا اشتراه المرء فلا يجوز أن يبيعه قبل قبضه.

وهذا الحكم مجمع عليه بين جميع علماء الأمة، لثبوت النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. والحديث رواه الشيخان، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه.... نقله الإمام ابن قدامة في المغني.

وكونك تشتري التذاكر بأقل من قيمتها بكثير لا يخرجها عن أنها طعام معاوضة، وقد قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة...

فلم يفرق بين كون المعاوضة ثمنا رمزيا أم لا، فالتذاكر مبيعة -قطعا- ولكن الشركة قد تركت للعامل جزءا من ثمنها، إما على سبيل التبرع، وإما على أنه جزء من مرتبه، أو أنها تشجعه به على العمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة