حكم طلب الطلاق أو الخلع بسبب كره الزوج ودمامته

0 280

السؤال

هل يجوز للمرأة التي تحس أنها تبغض زوجها في خلقته وأنها لا تحبه، فقلبها متعلق برجل آخر وزيادة على ذلك هي لا تطيق أهله ولا تظن أنها ستحسن معاشرتهم، علما بأن هذه المرأة لم يدخل بها بعد، فأرجو أن تجيبوني في أقرب وقت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كل البيوت تبنى على الحب، كما سبق في الفتوى رقم: 33408، فإذا أمكن المرأة أن تعيش مع زوجها وهي قائمة بحدود الله تعالى، مؤدية لواجباتها تجاهه فإنه لا حاجة لها في طلب الطلاق أو الخلع، وأما إذا خشيت التفريط في حقوق زوجها أو الوقوع فيما يغضب ربها بسبب كراهيتها له خلقا أو خلقا فلها طلب الطلاق أو الخلع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57024.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات