حكم توكيل العميل بالشراء في بيع المرابحة

0 386

السؤال

أنا شاب من الأردن وقمت بشراء محل وقدمت على قرض من أحد البنوك الإسلامية على نظام المرابحة لشراء أجهزة للمحل فقمت بشراء أجهزة من هذا القرض وما تبقى من قيمة القرض قمت بشراء مواد أخرى للمحل علما أن القرض قمت بإخراجه على فاتورة الأجهزة فقط
السؤال الأول:
ما هو حكم الأموال الزائدة عن فاتورة الأجهزة علما أني استخدمتها لنفس المحل
السؤال الثاني:
ما هو حكم دفع الخلو في المحال التجارية [بدل الشهرة]
السؤال الثالث:
ما هو حكم البنوك الإسلامية في مثل هذه الحالة
علما بأنه لا يوجد عقد شراكة وتجارة بيني وبين البنك قائم على الربح والخسارة وإنما كأني اشتريت الأجهزه بالتقسيط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالذي فهمناه من السؤال أنك طلبت من البنك الإسلامي أن يشتري لك الأجهزة اللازمة للمحل وأن يبيعها لك بنظام المرابحة للآمر بالشراء بالتقسيط، فوافق البنك على ذلك ووكلك عنه في شراء هذه الأجهزة وأعطاك المبلغ اللازم لذلك فاشتريت ببعضه هذه الأجهزة وببعضه الآخر بعض المواد الخاصة بالمحل، فإذا كان الأمر كذلك فقد أخطأت وارتكبت إثما بإخفاء هذا الأمر عن البنك وتقديم فاتورة غير صحيحة، وقد كان المشروع لك أن تطلع البنك على حقيقة ما فعلت، فإما أن يجيز ما فعلت على القول بصحة تصرف الفضولي وهو الراجح كما هو مبين في الفتوى رقم: 60057. وإما ألا يجيزه ويطالبك برد المبلغ المتبقي من شراء الأجهزة.

والذي ننصحك به الآن مع التوبة إلى الله أن تستدرك خطأك و تطلع البنك على ما حدث وتفعل ما سوف يقرر. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول.

 أما بالنسبة للسؤال الثاني فإن الشهرة التجارية ليس أمرا متمولا بحيث يجري مجرى المنافع المتمولة، وبالتالي فلا يجوز بيعه.
وأما بالنسبة للسؤال الثالث: فحكم هذا النوع من المعاملات بالنسبة للبنوك الإسلامية وغيرها أنه جائز من حيث أصل المرابحة كما هو مبين في الفتوى رقم: 20793، . أما بالنسبة لتوكيل الآمر بالشراء في شراء السلعة موضوع المرابحة وقبضها لموكله ثم قبضها لنفسه فمحل خلاف بين الفقهاء:

فأجاز ذلك الحنابلة، قال صاحب الإقناع: ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه. ومنع من ذلك الشافعية، جاء في المجموع للإمام النووي: فرع: قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض، وللبائع أن يوكل في الإقباض ويشترط لذلك أمران: أحدهما: ألا يوكل المشتري من يده يد البائع كعبده ومستولدته. الثاني: ألا يكون القابض والمقبوض منه واحدا، فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض.

والذي يظهر لنا في مسألة توكيل الآمر بالشراء -والعلم عند الله- أن الإفتاء بمذهب الشافعية هو المتعين الذي لا يجوز غيره، وذلك لسد ذريعة الاقتراض بالربا والتحايل عليه، إذ إنه من المعلوم أن كثيرا من الناس يتحايلون بذلك على الاقتراض بالربا حيث يوهمون البنك بأنهم قد اشتروا السلعة المطلوبة التي وكلوا في شرائها وقبضها ويقدمون لذلك فاتورة وهمية حتى يتوصلوا إلى أخذ المبلغ لأنفسهم دون أن تكون هناك عملية مرابحة حقيقية، ولاسيما إذا كان لا غرض لهم في السلعة ذاتها وإنما اشتروها ليبيعوها تورقا نقدا بأقل من سعرها بالأجل لحاجتهم إلى المال، وقد قال عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور.

وهذا الذي رجحناه أخذ به جماعة من أهل العلم المعاصرين، فجاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد المكونة من د. عبد الله بن موسى العمار ود. عبد العزيز بن فوزان الفوزان ود. يوسف بن عبد الله الشبيلي ود. محمد بن سعود العصيميالأصل أن يشتري البنك السلعة بنفسه مباشرة من البائع، ويجوز له تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء. لا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين الفقه في دينه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات