تبيعه كما تعاقدت مع الزبون الأول

0 173

السؤال

أنا بائع وفي إحدى الأيام اتفقت مع زبون (نسميه س) على بيعه سلعة معينة بسعر 1000 دينار وقبل تجهيز هذه السلعة عدل على خصائصها بحيث إنه نقص من الخصائص وقد ألمح لي بأنه يجب علي أن أنقص من السعر نتيجة لذلك، فقلت في داخلي إذا أكد عند الاستلام على الخصم فسأخصم له ولم أكن أنوي مقدارا ماليا معينا..... عندما أتى الرجل ليستلم هذه السلعة التقى برجل آخر داخل متجري نسمي هذا "ص"، الرجل "ص" قال لي بالحرف الواحد اعمل لي نفس هذه السلعة وبنفس الخصائص وسأشتريها بنفس القيمة التي بعته إياها، فقال له الرجل "س" أنا اشتريتها بـ 1000 دينار ولم يبلغه بأنه قد يطلب الخصم فرضي الرجل الثاني أي الرجل "ص" بالسعر ثم ذهب، الآن وبعد مغادرة الرجل الثاني "ص" طلب مني الرجل "س" تعديل السعر فعدلته له ليصبح حوالي الـ 850 دينار، لا أعلم إذا كان أخذي لكامل المبلغ (1000 دينار) من الرجل الثاني حرام ويجب أن أعيد له فرق المبلغ أسوة بالرجل الأول أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه إلى أن العرف إذا كان قد جرى على أن تخفيض مواصفات السلعة التي طلبها الزبون الأول يقتضي خفض ثمنها فكان الواجب أن تتفق معه على الثمن الجديد لئلا يكون في البيع جهالة مفسدة للعقد ومفضية إلى المنازعة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47624.

ولا يجوز أن تأخذ من هذا الزبون الثاني مبلغ 1000 دينار ثمنا للسلعة لأنه أقدم على التعاقد معك بناء على ما قام به الزبون الأول، والواجب عليك أن تبيعه بـ 850 دينارا فقط كما بعت به الزبون الأول، الذي رضي أن يشتري بنفس سعره، جاء في متن الإقناع: ومن أخبر بثمن فعقد به ثم ظهر الثمن أقل فللمشتري حط الزيادة ولا خيار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة