حكم الطلاق ينبني حسب الصيغة

0 249

السؤال

أنا من مصر وعندي سؤال محيرني أمي وأبي على الفطرة والأكثر أبي لا يجيدون العيش في الحياة ولا يعرفون أي شيء أبي كثير الحلف بالطلاق وهو لا يعلم بماذا يحلف حتى وصل إلى اليمين الثالث وحلف وطلق وذهبت أنا وهو إلى شيخ معتمد لدى الحكومة وسأل أبي عن سبب الطلاق، قال إنه كان يريد الردع أو الخوف أو أنه كان لا يقصد الطلاق بمعناه، وقال الشيخ إنك تدفع 150 جنيها لكي ترد اليمين ورده هل هذا حلال أم أنه حرام، فأرجو الرد مع العلم بأن أبي رجل تشهد له البلدة أنه طيب جدا ولا يعرف أي ضغينة إلى أحد وأمي تبكي خوفا من الله وأنا حزين على حزن أمي، فما العمل فأرجو الرد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبين لنا الصيغ التي كان أبوك يوقع الطلاق بها، ولم يتبين لنا ما إذا كانت كلها بصيغة اليمين أو ما إذا كانت كلها بصيغة منجزة، بأن يقول في كل واحدة من الثلاث: أنت طالق أو نحوها مما لا تعليق فيه، أو ما إذا كان بعضها بصيغة اليمين وبعضها بصيغة التنجيز، وعلى كل فإنا نقول: إذا كان والدك في المرات الثلاث يطلق بصيغة التنجيز فإن زوجته تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، ولا عبرة بما ذكرت من حاله من كونه على الفطرة، أو أنه يريد بالطلاق الردع والتخويف ولا يريد حقيقته.

أما إذا كان في الثلاث أو في بعضها يطلق بصيغة اليمين بأن يحلف بالطلاق ثم يحنث فإن الجمهور من أهل العلم ومنهم أتباع المذاهب الأربعة لا يفرقون بين تنجيز الطلاق وبين الحنث في الحلف به، فكل ذلك عندهم طلاق ولو لم يقصد منه الطلاق. ويرى بعض أهل العلم أن من علق الطلاق بقصد التهديد أو الحث على أمر ما أو المنع منه، ثم حصل ما علق عليه لا يلزمه الطلاق، وإنما يكفر عن يمينه بالطلاق كفارة يمين بالله تعالى، ولعل الشيخ الذي أفتى والدك رأى هذا الرأي. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 64271.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة