السؤال
أقيم حاليا في كندا، هنا إذا امتلك أحد ملكية ورخصة سيارت الأجرة(تاكسي) بإمكانه أن يؤجر رخصته لشخص آخر مقابل أجر شهري ثابت، فما الحكم في ذلك علما بأني قرأت فتواكم حول سيارات الأجرة بعدم جوازه فيما إذا أراد الزبون إيصاله للأماكن المحرمة، فأفيدونا أثابكم الله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحصول على هذه الرخصة يكلف مالا وجهدا وكانت القوانين المعمول بها لديكم تجيز لمن حصل عليها أن يبيعها لغيره أو يؤجرها وجرى العرف بذلك فلا مانع من ذلك، لأنها في هذه الحالة عبارة عن حق ممنوح من الدولة له قيمة مالية معتبرة بين الناس، وفي هذه الحالة فلا حرج في تأجيرها لمن لا يغلب على الظن أنه سوف يستخدمها في إيصال الناس إلى الأماكن المحرمة، لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.
أما إذا كانت القوانين لا تجعل لمن حصل عليها أن يبيعها أو يؤجرها فلا يجوز تأجيرها أو بيعها لوجهين:
الأول: أنها قاصرة على شخص من منحت له لينتفع بها بشخصه فلا يملك نقلها لغيره سواء عن طريق المعاوضة ببيع أو إجارة أو عن طريق التبرع، فهي داخلة عند الفقهاء بما يعرف بحق الانتفاع ويراد به الحق الخاص بشخص المنتفع غير القابل للانتقال للغير.
الثاني: ما في ذلك من مخالفة شرط الحصول عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.