هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله

0 281

السؤال

من باع عقارا، فهل عليه ألا يصرف ذلك المال إلا في مجال العقار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد روى ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه مرفوعا: من باع دارا أو عقارا فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه، إلا أن يجعله في مثله. ومعنى قمن: خليق، وفي الطبراني بلفظ: من باع دارا أو عقارا ولم يجعل ثمنه في نظيره، فجدير أن لا يبارك الله فيه.

وهذا الحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده ضعيف. وقال فيه في موضع آخر: وفيه جماعة لم أعرفهم. بينما حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه وسلسلة الأحاديث الصحيحة.

وسواء كان الحديث صحيحا أو ضعيفا، فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب على من باع داره أو عقاره أن يضع الثمن في مثله، وإنما هذا من باب الإرشاد، وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الحديث، فأجاب: بأن شواهد الشريعة تدل على أنه ليس بصحيح، لأن الإنسان إذا باع بيته، فإنه يتصرف في ثمنه بما شاء، لأنه ملكه، سواء اشترى به بدله أو حج به.... انتهى.

وقد وجه ابن عيينة الحديث السابق بقوله: إن الله تعالى يقول: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة